265 268 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650260كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثهم تسع نسوة. [284، 5068، 5215 - مسلم: 309 - فتح: 1 \ 377]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650260كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثهم تسع نسوة.
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد هذا: هو ابن أبي عروبة، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه في باب [ ص: 585 ] الجنب يخرج ويمشي في السوق، وكذا في النكاح، وزعم الجياني أن في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي (شعبة) بدل (سعيد)، قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة: سعيد، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وغيره، قال أبو علي: وهو الصواب.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فالكلام عليه من وجوه:
أحدها:
نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختلفة في تقديم حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعكسه، وتقديم حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو ما مشى عليه الشراح: nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال، وبعض شيوخنا في شرحه.
وهو مطابق لتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دون ما ذكره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث حميد عنه، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في "صحيحه" من [ ص: 586 ] حديث ثابت عنه، وقال: غريب والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أصح من هذا، وضعفه ابن القطان، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فصححه.
[ ص: 587 ] ثانيها:
قوله: (يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار). وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: في الليلة الواحدة، كما سيأتي في بابه.
ثالثها:
دورانه صلى الله عليه وسلم عليهن في ذلك يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من سفره: حيث لا قسم ملزم; لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها، فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك، ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت، ثم استأنف القسم بعد ذلك.
ثانيها: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن، أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها. كنحو استئذانه لهن أن يمرض في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد.
ثالثها: للمهلب أن ذلك كان في يوم فراغه من القسم منهن، فيفرغ في هذا اليوم لهن أجمع، ثم يستأنف بعد ذلك، وهذه التآويل إنما يحتاج إليها من يقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، وهم الأكثرون. وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل، وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من أصحابنا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي المالكي أن الله خص نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام بأشياء في النكاح منها: أنه أعطاه ساعة لا تكون لأزواجه [ ص: 588 ] فيها حق، يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها.
وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب أو غيره; فلذلك قال في الحديث: في الساعة الواحدة من ليل أو نهار.
رابعها:
فيه أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، وهو إجماع، نعم، هل وجب بالتقاء الختانين وإنزال المني أو بالقيام إلى الصلاة أو بالمجموع؟ فيه أوجه لأصحابنا، محل إيضاحها كتب الفروع.
قوله: (وهن إحدى عشرة). قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: لم يقل أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إحدى عشرة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام، عن أبيه.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الرواية الأخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس تسع نسوة. وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعا في هذا الوقت، كما في رواية سعيد، وسريتاه مارية وريحانة، على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة، وروى بعضهم أنها كانت زوجة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح.
[ ص: 589 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: حكى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا الفعل منه في أول قدومه المدينة، حيث كان تحته تسع نسوة; لأن هذا الفعل كان منه مرارا لا مرة واحدة.
ولا نعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحد، ولا يستقيم هذا إلا في آخر أمره، حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتان، ولا نعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة بالتزويج، فإنه تزوج بإحدى عشرة، أولهن خديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ووقع في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال" أنه صلى الله عليه وسلم لا يحل له من الحرائر غير تسع.
والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء من غير حصر.
سابعها:
قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: (كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين). كذا جاء هنا، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي" من حديث أبي يعلى، عن أبي موسى، عن معاذ: قوة أربعين. وفي "الحلية" لأبي نعيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: أعطي قوة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم القوة الظاهرة على الخلق في الوطء، كما في هذا الحديث، وكان له في الأكل القناعة; ليجمع الله [ ص: 590 ] له الفضلين في الأمور الاعتيادية، كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملا في الدارين.
ثامنها:
فيه جواز الجمع بين الزوجات والسراري -كما قررناه- بغسل واحد، لكن الغسل بعد كل وطء أكمل، وهو حجةnindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله: إن من ظاهر من أمته لزمه الظهار; لأنها من نسائه، واحتج بظاهر قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم [البقرة: 226]، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ذلك.
وفي رواية لابن حزم: "فلا يعود حتى يتوضأ" وصححها، ثم قال: لم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرا ضعيفا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق،
قلت: وفي "المصنف" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إذا أردت أن تعود توضأ.
وروي بإسناده عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسا، إنما قيل ذلك; لأنه أحرى قبل أن يعود، وهذا خلاف ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنهما.
وقال أبو عمر: ما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر. وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه خلاف الحائض.
قلت: ونقل النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي وجوبه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة في "صحيحه": يعارض هذا الخبر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=883615 "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" إن كان صحيحا عند أهل الحديث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: حديث الأسود السالف هو المعمول به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء المقدسي والثقفي في "نصرة الصحاح": هذا كله مشروع جائز، من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بالآخر.
[ ص: 592 ] قلت: ولا يمكن حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد على غسل الفرج، وإن كان روي nindex.php?page=hadith&LINKID=936604 "إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه" قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: الصحيح موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ولا شك في تأكد غسل الفرج، لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه قريبا أيضا كما ستعلمه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المناسك.
[ ص: 593 ] وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، راويه: همداني ثقة، قلت: ثقة نبيل. ووالده (ع): تابعي ثقة.
وابن أبي عدي (ع): هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ثقة. مات سنة أربع وتسعين ومائة.
وهو مبين لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا، وقد ذكر بعد ذلك قريبا منها.
ثالثها:
قولها: (ينضخ طيبا) هو بالخاء المعجمة؛ أي: يفور. ومنه قوله تعالى: فيهما عينان نضاختان [الرحمن: 66] وهذا هو المشهور، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وكذا ضبطه عامة [ ص: 594 ] من حدثنا، وهما متقاربان في المعنى.
قال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: المعجمة: الأثر يبقى في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه، وقيل: بالمعجمة: ما فعل متعمدا وبالمهملة: من غير تعمد.
وذكر صاحب "المطالع" عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما رق كالماء، وبالمعجمة: لما ثخن كالطيب، وقال النووي: هو بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل عكسه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: من رواه بالخاء، فالنضخ عند العرب كاللطخ، يقال: نضخ ثوبه بالطيب، هذا قول الخليل. وفي كتاب "الأفعال": نضخت العين بالماء نضخا؛ إذا فارت، واحتج بقوله تعالى: عينان نضاختان [الرحمن: 66]، ومن رواه بالحاء فقال صاحب "العين": نضحت العين بالماء؛ إذا رأيتها تفور. وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها تغرورق.
رابعها:
قولها: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
[ ص: 595 ] وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء منهم: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وغيرهم.
وقال آخرون بمنعه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان للنساء لا للإحرام، وادعى أن في هذه الرواية تقديما وتأخيرا، التقدير: فيطوف على نسائه ينضخ طيبا ثم يصبح محرما، وجاء ذلك في بعض الروايات.
والطيب يزول بالغسل لا سيما أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن، وكان هذا الطيب ذريرة، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا، وهو مما يذهبه الغسل.
[ ص: 596 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: هذا الطيب كان دهنا له أثر فيه مسك، فزال وبقيت رائحته.
ورواية الوبيص ترد ما ذكره، وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارع، فإنه أمر صاحب الجبة بغسله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الجماع، فكان صلى الله عليه وسلم أملك لإربه من سائر أمته; ولذلك كان لا يتجنب الطيب في الإحرام، ونهانا عنه; لضعفنا عن ملك الشهوات؛ إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه، والجماع يفسد الحج، فمنع فيه الطيب لسد الذريعة.
خامسها:
قولها: (فيطوف على نسائه)، هو كناية عن الجماع، وإن كان يحتمل أن يكون لتفقد حالهن، لا سيما وكان في أهبة الخروج للسفر، وظاهره أنه كان في ليلة واحدة، ويحمل على رضاهن، أو على أنه لم يكن القسم واجبا عليه. كما سلف.
سادسها:
قد يحتج به من لا يوجب الدلك في الغسل; لأنه لو تدلك لم ينضخ منه الطيب، ويجوز أن يكون دلكه لكنه بقي وبيصه، والطيب إذا كان كثيرا ربما غسله فذهب وبقي وبيصه.