واختلف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله ولم يقل: هو حبس في سبيل الله، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في [ ص: 147 ] سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما قاله؛ لأنه كان يذهب إلى أن المحمول عليه إنما يستحقه بعد الغزو، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاه فهو له. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إلا أن يكون حبسا فلا يباع.
والعلماء متفقون في الحبس أنه لا يباع، غير الكوفيين الذين لا يجيزون الإحباس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من أعطي فرسا في سبيل الله فقيل (له): إنه لك في سبيل الله. فله أن يبيعه، وإن قيل: هو في سبيل الله ركبه ورده، ويكون موقوفا عنده لحمل الغزاة عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو تمليك لمن يحمل عليه، وإن قيل له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك. كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز، وهي عندهم عطية غير بتلة؛ لأنها بشرط قد يقع وقد لا يقع، لجواز موته قبل بلوغه رأس مغزاته، ولم يملك منه شيئا قبل ذلك، وأما إذا قال: هو لك في سبيل الله، أو أحملك عليه في سبيل الله. فقد أعطاه (إياه) على شرط الغزو به، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب عند الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وسواء ذلك كله عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ لأنه إذا قال له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو
[ ص: 148 ] لك. فمعناه عنده أن لك أن تتصرف فيه حينئذ بما يتصرف المالك، وقد صح له ملكه عند أخذه بشرط الغزو عليه.
واختلفوا في كراهية شراء صدقة الفرض والتطوع إذا أخرجها من يده، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" في رجل تصدق بصدقة فوجدها تباع عند غير الذي تصدق بها عليه: تركها أحب إلي. وكره nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ذلك؛ فإن اشتراها لم يفسخ البيع، وكذلك قالوا في شراء ما يخرجه الإنسان في كفارة اليمين، وإنما كرهوا شراءها لهذا الحديث، ولم يفسخوا البيع؛ لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى.
ويشهد لهذا حديث بريرة في اللحم الذي تصدق عليها به، وإجماعهم أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له، وقد سلف ذلك واضحا في كتاب الزكاة، في باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ وأعدناه لبعده.