إذا تقرر ذلك؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هذا - والله أعلم - في زمن استظهار المسلمين على عدوهم، وقيام من انتدب إلى الغزو بهم مع أنه - والله أعلم - رأى به ضعفا ولم يقدر نفاذه في الجهاد، فندبه إلى الجهاد في بر والديه.
قلت: رواية nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم أن السائل كان أخلق الناس وأشده، وفي آخره: فجعلنا نعجب من خلقه يرد هذا، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان أن من أراد الغزو فأمرته أمه بالجلوس أن يجلس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها في أن يجلس فليجلس.
وممن (أراد) أن لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأكثر أهل العلم، هذا كله
[ ص: 151 ] في حال الاختيار ما لم تقع ضرورة وقوة العدو، فإذا كان ذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكل، ولا حاجة إلى الإذن من والد وسيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "مراتب الإجماع": إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعا، وإلا فالجمهور يوقفه على الاستئذان، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم، والأجداد كالآباء، والجدات كالأمهات. وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وعند المنذري: هذا في التطوع، أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما، هذا إذا كانا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه، ولو نفلا، وطاعتهما حينئذ معصية. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : هما كالمسلمين، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفتح وسقوط (فرض) الهجرة والجهاد وظهور الدين، أو كان ذلك من الأعراب وغير من كانت تجب عليه الهجرة، فرجح بر الوالدين على الجهاد.
فرع:
يندرج في هذا المديان، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما ذكره ابن المناصف: ليس له أن يغزو إلا بإذنه سواء كان مسلما أو غيره.
[ ص: 152 ] وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين أن يجد قضاء وبين ألا يجد، فإن كان غريما فلا يرى بجهاده بأسا وإن لم يستأذن غريمه، فإن كان مليا وأوصى (بدينه) إذا حل أعطي دينه فلا يستأذنه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يتوقف على الإذن مطلقا.