هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده: أن رجلا من الأنصار أخبره، ولم يقل: عن أبي بشير. وأبو بشير بفتح الباء الموحدة، واسمه: قيس الأكبر بن عبيد المازني، وليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث، وفي "الكمال" لعبد الغني وتبعه "التهذيب"، أن له ثلاثة أحاديث. أحدها: هذا، ثانيها: النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس. ثالثها: أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم ما بين لابتيها، ومنهم من جعلها لثلاثة رجال، والصحيح أنه واحد.
[ ص: 154 ] قالا: وليس في الصحابة أبو بشير غيره، وليس كما ذكرا، كما أوضحته في كنى الكتب الستة من كتابي.
(فإن قلت): لا ذكر للجرس في الحديث، فكيف بوب له؟ قلت: تمحل له بعضهم بقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أمر بقطع القلائد؛ لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. وليس بجيد، ففي "الموطآت" nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من رواية عمر بن عثمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به، وفيه: ولا جرس في عنق بعير إلا قطع.
ومن عادته الإحالة على أطراف الحديث في التبويب. قال أبو عمر: وفي رواية: nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا مولاه. قال: وهو عندي nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: عن أبي وهب الجيشاني مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=888563 "اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار".
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" إثر حديث الباب: أرى ذلك من العين، ففسر المعنى الذي من أجله أمر الشارع بقطع القلائد؛ وذلك أن الذي قلدها إذا اعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، ولا يجوز اعتقاد هذا، ولهذا روي أن الرفقة التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه": المراد: رفقة فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأجل الوحي. فأغرب.
[ ص: 155 ] ولا بأس بتعليق التمائم والخرز الذي فيها الدعاء والرقى بالقرآن عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بأسمائه، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار عن قلادة ملونة فيها خرز يعلقها الرجل على فرسه للجمال فقال: لا بأس بذلك إذا لم تجعل للعين.
قال أبو عبد الملك: وقول غيره أحسن. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما تجعل القلائد من وتر لقوتها وبقائها فخصها - صلى الله عليه وسلم - ، ثم عم سائر القلائد بقوله: "ولا قلادة إلا قطعت" فأطلق النهي على (جميع) ما تقلد به الدواب، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهته إلا في الوتر. يعني: أوتار القسي. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وإنما نهى عن التقليد بالأوتار؛ لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلق ذلك بشجرة فتختنق فتموت، أو تمتنع من السير كما جرى لناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين احتبست، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=104227 "قلدوها الحبل ولا تقلدوها الأوتار" وفسره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فقال: هذا ليس من قلائد الإبل المذكورة، ومعناه: لا تركبوها في [ ص: 156 ] الفتن خشية أن يتعلق على راكبها وتر يطالب به.
وفي هذا حديث رويفع عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: nindex.php?page=hadith&LINKID=888564 "يا رويفع أبلغ الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه" nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أمر بقطع الأجراس. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا بأس أن تقلد الخيل قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين. وقد سلف ذلك، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقال: ومن وبر بباء موحدة، وإنما هي مثناة فوق، وإنما المراد بها: أوتار القسي كانوا يقلدونها لئلا تصيبها العين، فأمر بالقطع؛ لأنها لا ترد القدر كما سلف، وقيل: نهي عن ذلك لئلا تختنق عند شدة الركض، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني، وقال النضر فيه كما قال وكيع في الفرس، أي: لا تطلبوا الوتر، وهو بعيد لفظا ومعنى.
[ ص: 157 ] والنهي عن الجرس بفتح الراء عند الأكثرين، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن أبي بحر سكونها، وهو اسم للصوت وأصله: الصوت الخفي؛ لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، هذا قول الأكثرين، قالوا: لأنه شبيه بالناقوس؛ أو لأنه من التعاليق المنهي عنها، وقيل: كره لتصوته، وهو كراهة تنزيه، وكره بعضهم الجرس الكبير دون الصغير.
ومن الغريب ما حكاه ابن التين أن المراد بالوتر: أوتار الذحول. يعني: لا يسفك عليها الدماء ولا يغار عليها على الأموال. يريد: لا يطلبون به الوتر الذي وتروا به في الجاهلية. قال: وقيل: إنما نهي عنها من قبل التمائم، وهو كل ما علق خيفة أن ينزل به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الأوبار ما ينزع عن الجمال شبه الصوف؛ فصحف في الوتر.
قلت: هذا تصحيف كما سلف. قال: وقيل: لأن صاحبها يظن أن التمائم تمنع من الأخذ بالعين وترد القدر، ولا بأس بتعليقها إذا كان فيها خرز، وإن كان ذلك للعين وغير ذلك إذا كان في الخرز الدعاء؛ لأنه من التعوذ بأسمائه، وقد سلف. قال ابن التين : وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تعليق الأجراس على أعناق الإبل والحمير، وأجاز القلادة، وكره الوتر. قال القاضي في جامع "معونته": ووجه ذلك ما روي أن رفقة أقبلت من مصر وفيها جرس، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقطعه وقال: "إن الملائكة لا يصحبون قافلة فيها جرس".