التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2844 [ ص: 158 ] 140 - باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له؟

3006 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: "اذهب فحج مع امرأتك". [انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح: 6 \ 142].


ذكر فيه حديث أبي معبد، عن ابن عباس السالف في باب: حج النساء.

واسم أبي معبد: نافذ مولى ابن عباس، روى له الجماعة، مات بالمدينة سنة أربع ومائة.

ونقل ابن بطال هناك اتفاق الفقهاء على أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض، كما لا يمنعها من صلاة ولا صيام. وناقشناه فيه، فإن الأظهر من قول الشافعي أن له المنع، ولا شك أنه إذا قام بثغور المسلمين من فيه الكفاية بدفع العدو فلا بأس أن يأذن الإمام لمن له عذر في الرجوع؛ ولهذا المعنى أذن - صلى الله عليه وسلم - للرجل أن يرجع ويحج امرأته، فإن كان للعدو ظهور وقوة وتعين فرض الجهاد على كل أحد فلا يأذن له الإمام في الرجوع.

قال المهلب : والجهاد أفضل لمن قد حج عن نفسه من الحج، لكن لما استضاف إلى الحج النافلة ستر عورة وقطع ذريعة كان آكد وأفضل من

[ ص: 159 ] الجهاد في وقت قد استظهر المسلمون فيه على عدوهم.

وقوله: ("فحج مع امرأتك") محمول عند العلماء على معنى الندب للزوج أن يحج مع امرأته لا أنه يلزمه ذلك فرضا، كما لا يلزمه مؤنة حملها في الحج، فلذلك لا يلزمه أن يحملها إليه بنفسه.

التالي السابق


الخدمات العلمية