3007 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار - سمعته منه مرتين - قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14099حسن بن محمد قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=652785بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير والمقداد بن الأسود قال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة ومعها كتاب، فخذوه منها". فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا فيه: من nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا حاطب، ما هذا؟". قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لقد صدقكم". قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: "إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم". قال سفيان وأي إسناد هذا!
[ ص: 161 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التفسير إثر حديث علي هذا: قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء [الممتحنة: 1] الآية.
قال سفيان: فلا أدري أذاك في الحديث أم من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار.
في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني نحو هذا الحديث، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك،
[ ص: 162 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: كتب nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب إلى (أهل) مكة... الحديث، وزعم أنه في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : وليس له عند أبي مسعود ولا خلف ذكر.
خاخ: بخاءين معجمتين. قال السهيلي : وكان nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم يصحفها فيقول: حاج: بحاء وجيم. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن أبا عوانة كان يقولها كما يقوله هشيم.
خامسها:
الظعينة: المرأة في الهودج، ولا يقال لها ظعينة إلا وهي كذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : سميت بذلك لأنها تركب الظعائن التي تظعن براكبها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الظعينة: المرأة وهو من باب الاستعارة، وأما الظعائن فالهوادج، كان فيها نساء أو لم يكن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما قال لها ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجها إذا ظعن.
سادسها:
قوله: (أو لنلقين الثياب). قال ابن التين : صوابه في العربية: لنلقن الثياب. بحذف الياء؛ لأن النون المشددة تجتمع مع الياء الساكنة فتحذف
العقاص - بعين مكسورة - : الشعر المعقوص. أي: المظفور، جمع عقيصة وعقصة، والعقص: لي خصلات الشعر بعضه على بعض. وعند المنذري: هو لي الشعر على الرأس ويدخل أطرافه في أصوله، قال: ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الرمانة. قال: وقيل: العقاص هو: الخيط الذي (يجتمع) فيه أطراف الذوائب، وبه جزم ابن التين حيث قال: والعقاص: الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب، وعقص الشعر ظفره، قال: وفي رواية أخرى: أخرجت من حجزتها، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : العقاص: السير الذي تجمع به شعرها على رأسها، والعقص: الظفر، والظفر: هو الفتل.
ثامنها:
قوله: (إني كنت ملصقا في قريش) يعني: كنت مضافا إليهم ولست منهم، وأصل ذلك من تضاف الشيء بغيره ليس منه، ولذلك قيل للدعي في القوم ملصق، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
وقوله: (وكان من معك) كذا في الرواية. قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : هكذا الرواية "الصحيحة" وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (من معك) بزيادة (من) والصواب: إسقاطها؛ لأن (من) لا تزاد في الواجب عند البصريين، وأجازه بعض الكوفيين.
[ ص: 165 ] تاسعها:
إنما أطلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب اسم النفاق؛ لأنه والى كفار قريش وباطنهم، وإنما فعل nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب ذلك متأولا في غير ضرر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدق الله نيته فنجاه من ذلك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في "عمده" فقال (عمر): دعني يا رسول الله اضرب عنقه - يعني: حاطبا - فقد كفر.
قال الباقلاني: في نقضه هذا الكتاب، هذه اللفظة ليست معروفة.
قلت: ويحتمل أن يكون المراد بها كفر النعمة أو أنه تأول قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أو يكون الراوي روى بالمعنى، فإنه لما سمع قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نافق عبر عنه؛ لأنه كفر عند جماعة، وقال ابن التين : يحتمل أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق قبل قوله - عليه السلام - : "قد صدقكم" أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له، وقد أثبت الله لحاطب الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي الآية...، وكانت أمه بمكة فأراد أن يحفظوه فيها.
العاشر:
قوله: ("وما يدريك؟ ") أي: يعلمك، ولعله للترجي، وهو هنا يتحقق بدليل ما ذكر في آل عمران والأنفال.
الحادي عشر:
قوله: ("اعملوا ما شئتم") ظاهره الاستقبال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : ليس هو على الاستقبال، وإنما هو للماضي، تقديره: اعملوا ما شئتم أي عمل كان لكم فقد غفر، ويدل على هذا شيئان:
[ ص: 166 ] أحدهما: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر.
والثاني: أنه كأن يكون إطلاقا في الذنوب، ولا وجه لذلك، ويوضحه أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول: يا حذيفة أنا منهم؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وهذا التأويل وإن كان حسنا فإن فيه بعدا؛ لأن اعملوا: صيغة أمر، وهي موضوعة للاستقبال، ولم تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا بغير قرينة، كذا نص عليه النحويون، وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي بمعنى الإنشاء والابتداء لا بمعنى الماضي، قال: واستدلاله عليه بقوله: "قد غفرت لكم" ليس بصحيح "لأن اعملوا ما شئتم" يحمل على صلب الفعل ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي فيتعين حمله على الإباحة والإطلاق، وحينئذ يكون خطاب إنشاء، فيكون كقول القائل: أنت وكيلي وقد جعلت لك التصرف حيث شئت، وإنما يقتضي إطلاق التصرف من وقت التوكيل لا قبل ذلك.
قال: وقد ظهر لي وجه؛ وهو أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف يضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة، بل لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع، ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيء، إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له أهليتها، وكذلك القضاء وغيره، وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب، ثم إن الله أظهر صدق رسوله للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك؛ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفوا، ومن وقع منهم
[ ص: 167 ] في أمر ما أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتى لقي الله عليها؛ يعلم ذلك قطعا من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهم.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الإجماع على أن من ثبت عليه حد أنه يقام عليه، وقد ضرب الشارع مسطحا الحد.
الثاني عشر: في فوائده الجمة:
وسيأتي بعضها في باب المتأولين في آخر كتاب الديات، وفي كتاب الاستئذان في باب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. ونذكر هنا منها جملة، فنقول:
وفيه: - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي - أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل وأن من أتى محظورا أو ادعى فيه ما يحتمل التأويل قبل وإن كان غالب الظن خلافه.
وفيه: - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي - : أن الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب مما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، لكن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله، وإن كان ذا هيئة عفي عنه لهذا الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=664454 "فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا [ ص: 168 ] بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يوجع عقوبة ويطال حبسه.
وقال بعض المالكية - وهو nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - : يقتل إلا أن يتوب. وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك وإن تاب، وهو قول ابن الماجشون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "العتبية": يضرب عنقه؛ لأنه لا تعرف توبته وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين، فلا وجه لقوله كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجتهد فيه الإمام.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فإن كان كافرا يكون ناقضا للعهد، وإن كان مسلما أوجع عقوبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل، والمسلم والذمي يعاقبان، إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان.
وفيه: - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري - : أن الإمام إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من غرم، ولم يكن الكاتب معروفا بالسفه والغش (للإسلام) وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات فجائز العفو عنه، كما فعل رسول الله بحاطب من عفوه
فإن ظن ظان أن صفحه إنما كان لما أعلمه الله من صدقهم، ولا يجوز لمن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلم ذلك فقد ظن خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، وقد أخبر الله سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابه مقيمين معتقدين الكفر، وعرفه (إياهم) بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم؛ إذ كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ مما ظهر لا مما يظن، وقد روي مثل ذلك عن الأئمة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين أتى برجل قامت عليه بينة أنه كان عدوا للمسلمين بعورتهم، وكان اسمه ضرياس، فضرب عنقه وهو يقول: يا عمراه، يا عمراه. فكتب عمر إلى عامله يقدم عليه، فجلس له عمر وبيده حربة، فلما دخل عليه (علا بجبينه) بالحربة وجعل يقول: أضرياس لبيك، أضرياس لبيك. فقال له عامله: يا أمير المؤمنين، إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال له عمر: وقتله على هذه؟ وأينا لم يهم لولا أن تكون سنة (لقتلتك).
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (التجسس: التبحث) قد سلف الكلام عليه أول الكتاب.
[ ص: 170 ] وفيه: - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري - أيضا: البيان عن بعض أعلام النبوة، وذلك إعلام الله نبيه بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش، ومكانها الذي هي به، وحالها الذي يضاف عليها من السير، وكل ذلك لا يعلم إلا بوحي.
وفيه: - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب - : هتك ستر المريب، وقد سلف، وكشف المرأة العاصية، وأن الجاسوس قد يكون مؤمنا وليس تجسسه مما يخرجه من الإيمان" وأنه لا يتشور في قتل أحد دون رأي الإمام، وإشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره، والإشداد عند السلطان على أهل المعاصي، والاستئذان في قتلهم، وجواز العفو عن الخائن لله ورسوله بتجسس أو غيره، ومراعاة فضيلة سلفت ويشهد شاهده الجاسوس وغيره من المدنيين، والتشفع بذلك.
وأهل بدر: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر. وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي اثنين على ذلك، وقيل: بزيادة اثنين آخرين أيضا، قيل: منهم ثلاثة وسبعون من المهاجرين. وقيل: مئة. ولم يحضره إلا قرشي أو أنصاري أو حليفهما أو مولاهما، ذكره ابن التين .
وقد أسلفنا الخلاف في المستأمن وقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في الكافر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الحربي المستأمن والذمي يتجسس ويدل على العورات: لا يكون ذلك نقضا للعهد منهما، ويوجعه الإمام ضربا ويطيل حبسه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما أسلفناه: قد نقض العهد وخرج عن الذمة، فإن شاء الإمام قتله أو صلبه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل الذمة: إذا تلصصوا أو قطعوا الطريق لم يكن ذلك نقضا للعهد حتى يمنعوا الجزية، ويمتنعوا من أهل الإسلام، فهؤلاء فيء إذا كان الإمام عادلا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا استكره الذمي المسلمة فزنا بها فهو نقض للعهد وإن طاوعته لم يخرج من العهد. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تنتقض الذمة بشيء من ذلك إلا عند الشرط، إلا الامتناع من أداء الجزية أو الامتناع من الحكم، فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم، وعندنا في الهدنة الانتقاض خلاف الإطلاق السالف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يختلفوا أن المسلم إذا فعل ذلك لم يبح دمه، فكذلك المستأمن والذمي قياسا عليه. ولم يراع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي اختلاف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك إذ لم يقل بقولهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا غيره من المتقدمين مع خلافهم للحديث.