2850 3013 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: حدثنا الصعب في الذراري كان nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو يحدثنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعناه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن الصعب قال: "هم منهم". ولم يقل كما قال عمرو "هم من آبائهم". [انظر:. 2370 - فتح: 6 \ 146].
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه سمع عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال: ثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . فسمعناه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن الصعب قال: "هم منهم". ولم يقل كما قال عمرو: nindex.php?page=hadith&LINKID=663865 "هم من آبائهم".
[ ص: 181 ] الشرح:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، وبين nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي هذا بقوله: قال سفيان: وكان عمه، وحدثناه أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قبل أن يلقاه فقال: "هم من آبائهم" فلما ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فتقدمه فلم يقل: "هم من آبائهم " قال: "هم منهم" (ورواه) nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=663865 "هم من آبائهم" لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولا عبيد الله ولا الصعب، رواه عن علي بن عبد العزيز، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال وعارم عنه.
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من وجوه:
أحدها: صحف ابن المنير (بياتا) بالباء الموحدة ب (نياما)، فقال: العجب لزيادته في الترجمة (نياما) وما هو في الحديث إلا ضمنا؛ لأن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا لم يخل من نائم، وما الحاجة إلى كونهم نياما أو أيقاظا وهما سواء، إلا أن قتلهم نياما أدخل في الغيلة؛ فنبه على جوازها في مثل هذا. هذا كلامه، وهو عجيب وتصحيف غريب فاحذره، ولما ذكره صاحب "المطالع" وقال: هو من البيات: وهو الطرف إغفالا من الليل.
ثالثها: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي هنا أن من كان بالمدينة من الصحابة يروي عمن كان خارجا منها، إذ ليس أحد يحيط بالحديث أجمع، يريد أن الصعب بن جثامة ليس من ساكني المدينة.
رابعها: معنى قوله: "هم منهم" يريد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في حكم الدين، فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر. قال: ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمدا لها وقصدا إليها، وإنما هو إذا لم يصل إلى قتل الآباء إلا بذلك، وإلا فلا يقصدون بالقتل مع القدرة على ترك ذلك.
ومعنى النهي عن قتل النساء والصبيان في الباب الذي بعد هذا أن يقصدوا بالقتل مع القدرة على تمييزهم، إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن؛ لأن العلة المانعة من قتلهن عدم القتل فيهن.
وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث، فتركه قوم وذهبوا إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في الحرب على حال، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم، مثل أن يتترس أهل الحرب بصبيانهم ولا يستطيع المسلمون منهم إلا بإصابة صبيانهم، فحرام عليهم رميهم، وكذلك إن تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا فيها نساء وصبيانا أو أسارى مسلمين، فحرام رمي ذلك الحصن وخرق تلك السفينة إذا كان يخاف تلف الأسارى والنساء والصبيان.
[ ص: 183 ] واحتجوا بعموم (نهيه عن قتل النساء والصبيان وبعموم) قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما [الفتح: 25] هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنما وقع النهي عن قتل النساء والصبيان إذا قصد إلى قتلهم، فأما إذا قصد إلى قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف نسائهم وصبيانهم فلا بأس بذلك.
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "هم منهم" فلما لم (ينهرهم) الشارع عن الإغارة، وقد كان يعلم أنهم يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم، دل ذلك على أن ما أباح من حديث الصعب لمعنى غير المعنى الذي من أجله منع قتلهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب بعده، وأن الذي منع من ذلك هو القصد إلى قتلهم، وأن الذي أباح هو القصد إلى قتل المشركين، وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى قتله حتى لا تتضاد الآثار، وقد أمر الشارع بالإغارة على العدو في آثار متواترة، ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علما أنه لا يؤمن تلف النساء والولدان في ذلك، والنظر يدل على ذلك أيضا، وقد أحبط الشارع بياتا للعاصي، فكان يباح البيات وإن كان فيه تلف غيره مما حرم علينا.