ثم ساقه وقال مكان (فأنكر): (نهى). وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وقد عرفت فقهه في الباب قبله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء (الحرب) ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتلون في الأغلب، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم [البقرة: 190] وبذلك حكم الشارع في مغازيه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية؛ لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا.
قلت: قد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي عن قوم جواز قتلهم مطلقا لكنه مصادم للنص.
[ ص: 186 ] قول الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن قاتلت المرأة وخرجت معهم إلى ديار المسلمين قتلت، وقد قتل الشارع يوم قريظة والخندق أم قرفة، وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فرع:
اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أنه لا تقتل الشيوخ ولا الرهبان، وأجاز قتلهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه، واحتج بأن الشارع أمر بقتل دريد بن الصمة يوم حنين، وقام الإجماع على أن من قاتل من الشيوخ قتل، نعم في حديث بريدة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=907123 "لا تقتلوا شيخا كبيرا"، وحديث المرقع بن صيفي في المرأة المقتولة: nindex.php?page=hadith&LINKID=686533 "ما كانت هذه تقاتل"، وهو قال على أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل، ويجمع بينهما بأن النهي من الشارع في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي.
[ ص: 187 ] وحديث دريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا مقاتلين؛ لأن تلك المعونة أشد من كثير من القتال، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف.
تنبيهات:
أحدها: محل قتلهن إذا قاتلن هو ما إذا كان بالسيف والرمح ونحوهما، فإن قاتلن بالرمي بالحجارة فقالnindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يقتلن إلا إذا قتلن وإن أسرن، إلا أن يرى الإمام إبقاءها، ومثلها الصبي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : من رمت منهن بالحجر رميت به وإن قتلت به، لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل [الشورى: 41] وإذا وجب قتلهن وقدر عليهن بعد أسرهن فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يقتلن بالأسر كما لو قتل أحدا من المسلمين. وقال غيره: لا؛ لأنهن ممن يقر على غير جزية؛ فلم يجز قتلهن بالأسر كما لو لم يقاتلن، فإن حاربت المرأة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا تقتل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تقتل.
[ ص: 188 ] وقد عرفت وجه ذلك، وتمسك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بعموم هذه الأحاديث في قتل المرتدة.
ثالثها: إذا تترس الكفار بصبيانهم أو نسائهم ولا يستطيع المسلمون رميهم إلا بإصابة أولئك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحرم رميهم، وكذا إذا تحصنوا بحصن أو سفينة فحرام خرق السفينة، ورمي الحصن إذا خيف تلفهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز؛ فالنهي عند القصد، أما إذا قصد غيرهم ولا يمكن إلا بتلفهما فلا بأس بذلك.
رابعها: قوله في الباب الماضي: (سئل عن أهل الدار). هذا هو الموجود في سائر نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (الدار). وهو رواية الجمهور في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وصوبه القاضي قال: وأما الذراري بتشديد الياء على التصحيح، وقد تخفف فليست بشيء، وهي تصحيف وما بعده يبين الغلط، وجعل النووي أيضا لها وجها.
خامسها: معنى البيات في الباب الماضي أن يغار عليهم ليلا فلا يعرف رجل من امرأة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: ورأى بعضهم حديث الصعب منسوخا؛ ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري بحديث الأسود بن سريع: "ألا لا تقتلن ذرية". وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك: نهى عن قتل النساء والولدان، إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
[ ص: 189 ] وحديث الصعب كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن كان في الأولى فقتل ابن أبي الحقيق قبلها أو في سنتها، وإن كان في عمرته الأخيرة فهي بعد ابن أبي الحقيق بلا شك. قال: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والصبيان ثم نهى عنه.