ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - السالف في التوديع، وذكره هناك معلقا وهنا مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن بكير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وليس نهيه عن التحريق على التحريم، وإنما هو على سبيل التواضع لله، وألا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق، إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق.
والدليل على أنه ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالنار، وتحريق nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق الفجأة بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة، وتحريق علي الخوارج بالنار.
وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار،
[ ص: 191 ] وقول أكثرهم بتحريق المراكب، وهذا كله يدل على أن معنى الحديث (على) الندب.
وممن كره رمي أهل الشرك بالنار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن عبد العزيز، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأجازه علي، وحرق nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=1للصديق: انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله. فقال الصديق: لا أشيم سيفا سله الله على المشركين. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رمي الحصون بالنار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة إن لم يكن فيها إلا المقاتلة ويحرقوا ويقتلوا كل قتال، ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطران. وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم حرق الحصن والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط.
وقوله: ("من بدل دينه فاقتلوه") احتج من لا يستتيب المرتد، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون.
وجمهور الفقهاء على استتابته ثلاثا فإن تاب قبلت توبته، ويحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: من انتقل من كفر إلى كفر (أنه يقتل) إن لم يسلم، ويحتج به أيضا كقتل المرتدة تفريعا على أن (من) للعموم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بل تحبس.