التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2855 [ ص: 199 ] 152 - باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق

3018 - حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله، ابغنا رسلا. قال: "ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود". فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة، يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وسعوا في الأرض فسادا. [انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح: 6 \ 153]


ذكر فيه حديث أنس في العرنيين.

وفيه: تسميل العين، وقد سلف الحديث في الطهارة، ولم يذكر البخاري هنا أنهم سملوا أعين الرعاة، قال ابن بطال : وهو يدل أن ذلك كان من فعلهم مروي إلا أن طرق ذلك ليست من شرط كتابه، وله طرق ذكرتها في المحاربين، (قال): وقد يخرج معنى الترجمة من هذا الحديث بالدليل لو لم (يصح سمل) العرنيين للرعاء وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سمل أعينهم - والسمل تحريق بالنار - استدل منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء أنه أولى بالجواز في تحريق المشرك إذا حرق المسلم،

[ ص: 200 ] وهو كما قال، وهو ما رد به ابن التين على قول الداودي : ليس ما ذكره في الحديث يحتمل أن (يريد) أن المسامير لما أحميت وكحلوا بها - وكانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك - كان ذلك كالإحراق، وروى سحنون عن ابن القاسم : أنه لا بأس برمي المراكب من مراكب العدو بالنار إذا بدءوا بالرمي، وإن كان فيهم أسرى مسلمون نساء وصبيان لهم.

و (عكل) - بإسكان الكاف - قبيل من العرب من مزينة، وصرح هنا بأنهم ثمانية.

ومعنى: (اجتووا المدينة): كرهوها، وهو أفعل من جوى يجوى إذا كره، وقيل: معناه: استوخموها. وكذا هو في موضع آخر من البخاري : استوخموا المدينة. قال ابن فارس : اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كنت في نعمة، وجوى من ذلك.

و (ابغنا رسلا): اطلبه لنا. يقال: بغيتك الشيء طلبته لك، وأبغيتك: أعنتك على طلبه.

و (الرسل) - بكسر الراء - اللبن والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: يطلق في اللغة على الواحد، وجاء مصرحا أنها من الصدقة، وشربهم من أبوالها من باب التداوي.

وفي أبوالها خلاف في الطهارة قال الداودي : من قال: إنها غير طاهرة لا نص معه ولا إجماع، وهذا يعكس عليه كما نبه عليه ابن التين .

[ ص: 201 ] و (الصريخ): المخبر، وفيه طلب المحاربين.

وقوله: (فما ترجل النهار) أي: ما ذهب منه كثير شيء؛ لأن معنى ترجل: ارتفع.

وقوله: (فأحميت). كذا وقع رباعيا وهو الصواب في اللغة، ولا يقال: فحميت ثلاثيا وإنما فعل ذلك بهم؛ لما في رواية سليمان التيمي، عن أنس : كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك، وذلك جائز من باب المماثلة.

و (الحرة): موضع بالمدينة، قاله الداودي، وقال ابن الأعرابي : الحرة: حجارة سود (بين جبلين، وجمعها حرة وحرات وحرار وإحرون، وقال ابن فارس : الحرة أرض ذات حجارة سود).

وقول أبي قلابة: (قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا). ليس هذه سرقة إنما هذه حرابة، وكان أبو قلابة من جلة أهل الشام، وكان أكثر التابعين كتبا، لما توفي أوصى بكتبه لأيوب، فوصل إليه منها حمل بغل، وعاب مالك كثير كتبه، وقال له عمر بن عبد العزيز في مرض موته: تشدد يا أبا قلابة لا تشمت بنا المنافقين. وكان هذا حكم المحاربين فنسخه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. [المائدة: 33].

التالي السابق


الخدمات العلمية