3031 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=652806أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟ ". قال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: "نعم". قال: فأتاه فقال: إن هذا - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عنانا وسألنا الصدقة، قال وأيضا والله [لتملنه] قال: فإنا قد اتبعناه، فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. [انظر: 2510 - مسلم: 1801 - فتح: 6 \ 158]
هذا الحديث سلف في باب رهن السلاح من كتاب الرهن، ويأتي في المغازي أيضا مطولا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وقال ابن المنير في هذه الترجمة وترجمة باب الفتك بأهل الحرب: أنها غير مخلصة؛ إذ يمكن جعله تعريضا، فإن قوله: (قد عنانا). أي: كلفنا، والأوامر والنواهي تكاليف. وقوله: (وسألنا الصدقة). أي:
[ ص: 230 ] طلبها منا بأمر الله تعالى. و (نكره أن ندعه...) إلى آخره؛ معناه: نكره العدول عنه مدة بقائه، فما فيه دليل على جواز الكذب الصريح، ولا سيما إذا كان في المعاريض مندوحة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال لي: الكذب الذي أباحه في الحرب هي المعاريض التي لا يفهم منها التصريح بالتأمين؛ لأن من السنة ""المجمع عليها أن من أمن كافرا فقد حقن دمه، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: يتبع أحدكم العلج حتى إذا اشتد في الجبل قال له: مترس؛ ثم يقتله والله لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا قتلته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وموضع الكذب في الحديث قول nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: (قد عنانا وسألنا الصدقة)؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول منه اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب بن الأشرف، وليس هو كذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام؛ لأنه ورى له عن الجزاء الذي اتبعوه له في الآخرة، وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا والنصب، وأما الكذب
[ ص: 231 ] الحقيقي فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وإنما هو تحريف لظاهر اللفظ، وهو موافق لباطن المعنى، ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا، ومحال أن يأمر بالكذب وهو - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650107 "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، وإنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذنه - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه لكان دليلا على النفاق، ولكن لما أذن له في القول لم يكن معدودا عليه أنه نفاق، وسلف في الصلح زيادة في هذا المعنى في باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.
وفي قتل nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف، دلالة أن الدعوة ساقطة فيمن قرب داره من بلاد الإسلام، والأذى منه هو تحريض اليهود على أذاه وبغضه، وأذاه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أذى لله.