التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 235 ] 160 - باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته

3033 - قال الليث : حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل، طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا صاف، هذا محمد، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - : "لو تركته بين". [انظر: 1355 - مسلم: 2931 - فتح: 6 \ 160]


وقال الليث : حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ فذكر قصة ابن صياد.

وقد سلف في الشهادات، وفيه ما ترجم له.

وفيه: أن لا تعجل على من ظهر منه مكروه حتى تتيقن أمره، وأن الإمام إذا أشكل عليه أمر من جهة الشهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه ويباشره حتى يسمع ما نقل إليه أو يرى ما شهد به عنده، فبالعيان تنكشف الريب.

وفيه: نهوض السلطان راجلا ليعرف ما يحتاج إليه، وزجر أهل الباطل بزجر الكلاب وترك عقوبة غير البالغ من الرجال.

وقد سلف في الجنائز في باب: هل يعرض على الصبي الإسلام؟ شيء من معنى هذا الحديث، وسيأتي شيء منه في الاعتصام في باب: من رأى ترك النكير حجة لا من غير الرسول.

التالي السابق


الخدمات العلمية