هذا الحديث من أفراده، وقد سلف في كتاب العلم، ويأتي في الديات أيضا، وفكاك الأسير فرض كفاية لهذا الحديث وعلى هذا كافة العلماء.
[ ص: 274 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: فكاك كل أسير من أسرى المسلمين من بيت المال. وبه قال إسحاق، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي عن فكاك الأسير قال: على أهل الأرض التي يقاتل عليها. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل: أواجب على المسلمين افتداء من أسر منهم؟ قال: نعم، أليس واجبا عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم، فكيف لا يفدونهم بأموالهم؟
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يفادون بالرءوس، وأما بالمال فلا أعرفه.
والحديث وهو: ("فكوا العاني") عموم في كل ما يفادى به، فلا معنى لقول أحمد، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: إذا (خرج) الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر ليفادوه بما استطاعوا. قال تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم [البقرة: 85].
وإطعام الجائع فرض على الكفاية أيضا، ألا ترى لو أن رجلا يموت جوعا وعندك ما تجيبه به، بحيث لا يكون في ذلك الموضع أحد غيرك فقد تعين الفرض عليك في إحياء نفسه وإمساك رمقه، فإذا ارتفعت حال الضرورة كان ذلك ندبا، وسيأتي شيء منه في الأطعمة إن شاء الله.
وعيادة المريض سنة متأكدة، ويحتمل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن يكون فرض كفاية أيضا.
[ ص: 275 ] وأما يمين علي أن ما عنده إلا كتاب الله أو فهما يعطيه الله رجلا، ففيه دلالة على صحة قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور وفهم يضعه الله في قلب من يشاء. فمن أنكر هذا على مالك فلينكره على علي.
وقوله: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة). هو من أيمان العرب. قال أبو عبيدة: (فلق الحب): شقها في الأرض حتى تنبت ثم أثمرت، فكان منها حب كثير، وكل شيء شققته باثنين فقد فلقته. ومنه قوله تعالى: فالق الحب والنوى [الأنعام: 95] و (النسمة): كل ذات نفس فهي نسمة، سميت بذلك لتنسمها الهواء، وبرأ الله الخلق: برأ خلقهم.