2885 3050 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=67أبيه - وكان جاء في أسارى بدر - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652822سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور. [انظر: 765 - مسلم: 463 - فتح: 6 \ 168]
[ ص: 277 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الأول من أفراده. قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ولم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة من nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب شيئا.
والحديثان بعده سلفا في الصلاة.
والعباس أسر يوم بدر وكان غنيا ففدى نفسه من القتل، وفدى عقيلا بمال، ثم بقي على حاله بمكة إلى زمن خيبر، وقيل: إنه أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وإنما سأل الأنصار الذين أسروا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أن يتركوا فداءه لمكان عمومته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إكراما له بذلك فأبى - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، وأراد توهين المشركين بالغرم، وأن يضعف قوتهم بأخذ المال منهم، وقيل: إنه كان تداين في ذلك العباس وبقي عليه الدين إلى وقت إسلامه. وكذلك قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فغرم - صلى الله عليه وسلم - ما يحمله nindex.php?page=showalam&ids=18العباس من ذلك بعد إسلامه مما أفاء الله على رسوله.
والترجمة صحيحة في جواز مفاداة المشركين من أيدي المسلمين وأن ذلك مباح بعد الإثخان، ومفاداة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لنفسه ولعقيل كان قبل الإثخان؛ فعاتب الله نبيه على ذلك، فلا تجوز المفاداة إلا بعد الإثخان وقلة قوة المشركين على المسلمين، أو لوجه من وجوه الصلاح يراه الإمام للمسلمين في ذلك. قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
[ ص: 278 ] وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فيه: جواز فداء أسرى المشركين؛ لأن جبيرا جاء في فداء أسارى بني نوفل رهطه، فأطلقوا له بالفداء، وكان ذلك قبل الإثخان أيضا، وقد سلف اختلاف العلماء في فداء الأسرى أو المن عليهم أو قتلهم في باب: فإما منا بعد وإما فداء.
وقال ابن أبي صفرة: لم يأذن الشارع للأنصار في أسرى بدر لكفرهم وشدة وطأتهم، ألا ترى أنه عوتب في الفداء حتى يثخن في الأرض، فكيف يأذن في تركه حتى يثخن أدبا لهم، وإن كانت الأنصار قد طابت أنفسها، وشفع لأهل هوازن للرضاع الذي كان له فيهم، كما من على أهل مكة بإسلامهم، وترك مكة مما فيها من جميع الأموال للرحم.