واختلف في الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو فيء لجميع المسلمين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف. وقال محمد: لمن وجده. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر
[ ص: 280 ] به. وظاهر الحديث يدل أنه لمن وجده؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أعطى سلبه لسلمة وحده؛ لأنه كان وجده، ومن قال: إنه فيء فلأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، خرج من باب المغانم إلى باب الفيء، والفيء للإمام يصنع فيه ما شاء حيث شاء، ومن قال: إنه لمن وجده حكم له بحكم الغنائم أنها لمن أخذها بعد الخمس، وهو القياس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وفيه الخمس؛ لأنه لم يؤخذ بقوة من المسلمين.
واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنا. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الإمام مخير في ذلك يرى رأيه فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو فيء. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مركب تطرحه الريح إلى ساحل المسلمين، فيقولون: نحن تجار، إنهم فيء ولا يخمسون.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع في أن السلب من رأس الغنيمة. قال ابن القصار : وسلمة إنما كان مستحقا لكل الغنيمة إلا الخمس منها؛ لأنه لم يكن من جملة عسكر، وإنما اتبعه وحده، فله ما أخذ منه غير الخمس، فترك الشارع له الخمس زيادة على الأربعة أخماس التي له، قال: وهذا يجوز عندنا كما لو رأى الحط في رد الخمس في وقت من الأوقات على الغانمين بفعل؛ لأن الخمس إليه يصرفه على ما يؤدي إليه اجتهاده، فلا دليل لهم في الحديث.
[ ص: 281 ] واختلف في الجاسوس المعاهد والذمي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يصير ناقضا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله عند الجمهور، كما قال النووي: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط عليه انتقاضه به.
وأما المسلم، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وبعض المالكية في آخرين: يعزر مما يراه الإمام إلا القتل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجتهد فيه الإمام. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: قال كبار أصحابنا: يقتل.
واختلفوا في تركه بالتوبة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : السلب: ما على المقتول من ثياب وسلاح ومركب. وعندنا فيه تفاريع ذكرناها في الفروع.