ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم.
وقد سلف مطولا في آخر الجنائز، والذمة: العهد. يريد: أهل الكتاب. ولا خلاف فيه؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم.
وقوله: (وأن يقاتل من ورائهم). يعني: بين أيديهم كل مسلم وكافر، كما يقاتل من ظلم مسلما.
وما ذكر من الاسترقاق ليس في الخبر، واختلف فيه إذا نقض الذمي العهد هل يسترق؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : نعم. محتجا بأن الذمة لو حمتهم من الرقة عند بعضهم لحمتهم من القتل، وقد صلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يهوديا أراد اغتصاب امرأة، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق استرقاق أهل الردة، فكيف بكفار نقضوا العهد؟