270 [ ص: 601 ] 16 - باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى
274 - حدثنا يوسف بن عيسى قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب - مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650265وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين -أو ثلاثا- ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة، فلم يردها، فجعل ينفض بيده. [انظر: 249 - مسلم: 317 - فتح: 1 \ 382]
ثم ساق حديث ميمونة قالت: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للجنابة.
الحديث. وقد سلف أيضا.
والكلام عليه من وجوه:
أحدها:
الفضل (ع) بن موسى المذكور في إسناده هو السيناني. مات سنة اثنتين وتسعين ومائة.
[ ص: 602 ] وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه يوسف (خ. م. ت. س) بن عيسى هو الزهري المروزي، مات سنة تسع وأربعين ومائتين.
ثانيها:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: بين nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة أن قوله: (للجنابة) من قول سالم الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولا من قول ميمونة. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة زيادة ذكر: سترته حتى اغتسل.
ثالثها:
كيف تستفاد الترجمة من الحديث، وإنما قالت بعد غسل وجهه وذراعيه: (ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده). فدخل في قولها: (ثم غسل جسده)، الأعضاء التي تقدم عليها; لأنها من جملة الجسد.
ووجه استفادتها مع بعده لغة واحتماله عرفا أنه لم يذكر إعادة غسلها، وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم عرفا بقيته لا جملة، وظن الشارح -أعني: nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- أن لفظ الحديث في الطريق المتقدمة على الترجمة أبعد بهذه الترجمة، فإنها قالت فيه: ثم غسل سائر جسده. أي: باقيه. إلا أن يؤول سائر بمعنى: جميع.
رابعها:
لما نقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الإجماع على سنية الوضوء في غسل الجنابة، شرع يستنبط منه، فقال: لما ناب غسل مواضع الوضوء وهي سنة في الجنابة عن غسلها في الجنابة، وغسل الجنابة فريضة، صح بذلك [ ص: 603 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وجماعة عن مالك أن غسل الجمعة يجزئه عن الجنابة، وهو خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
ووجهه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: بأن الشارع لما اجتزأ بغسل أعضاء الوضوء عن أن يغسلها مرة أخرى عن الجنابة دل أن الطهارة إذا نوي بها رفع الحدث أجزأت عن كل معنى يراد به الاستباحة.
ولهذا الحديث - والله أعلم- قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا غسلت كفي قبل إدخالهما الإناء لم أغسلهما مع الذراعين في الوضوء.
قال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل توضأ للظهر وصلى، وأراد أن يجدد الوضوء للعصر، فلما صلاها تذكر أن الوضوء الأول قد انتقض، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجزئه صلاته. وهو الصواب; لأن الوضوء عنده للسنن يجزئ به صلوات الفرائض، وقال مرة: لا يجزئه.
ومثل هذه المسألة اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون فيمن صلى في بيته، ثم صلى تلك الصلاة في المسجد، فذكر أنه كان في الأولى على غير وضوء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يجزئه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: لا يجزئه. والصواب الأول، بدليل هذا الحديث; لأنه وإن كان صلاها على طريق الفضيلة فإنه نوى بها تلك الصلاة بعينها، والقربة إلى الله تعالى بتأديتها، كما نوى بغسل مواضع الوضوء القربة إلى الله تعالى، ولم يحتج إلى إعادتها في الغسل من الجنابة.
[ ص: 604 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للذي سأله عن الذي يصلي في بيته، ثم يصليها في المسجد، أيهما أجعل صلاتي؟ قال: أوذاك إليك؟! ذاك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء.