التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2889 [ ص: 289 ] 177 - باب: التجمل للوفود.

3054 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجد عمر حلة إستبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له". فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، قلت: "إنما هذه لباس من لا خلاق له أو: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له". ثم أرسلت إلي بهذه ! فقال: "تبيعها، أو تصيب بها بعض حاجتك". [انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح: 6 \ 171]


ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجد عمر - رضي الله عنه - حلة إستبرق تباع في السوق... الحديث.

وقد سلف في العيدين، وهو لائح أن من السنة المعروفة التجمل للوفد والعيد بحسن الثياب؛ لأن فيه جمالا للإسلام وأهله وإرهابا للعدو وتعظيما للمسلمين.

وقول عمر - رضي الله عنه - : (فتجمل بها للعيد والوفد). يدل أن ذلك من عادتهم وفعلهم. وقال الأبهري: إنما نهى الشارع عن الحرير والذهب للرجال؛ لأنه من زي النساء وفعلهن، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتشبه الرجال بالنساء، وقيل: إنما نهى عن ذلك؛ لأنه من باب السرف والخيلاء، (وفي جواز) لباسه في الحرب للترهيب على العدو، وقد سلف اختلافهم

[ ص: 290 ] فيه، وسيأتي أيضا في كتاب اللباس.

وفي قول عمر: (قلت: "إنما هذه لباس من لا خلاق له". ثم أرسلت إلي) أنه ينبغي السؤال عما يشكل.

وقوله: ("تبيعها وتصيب بها بعض حاجتك") فيه: أنه لا بأس بالتجارة والانتفاع مما لا يجوز لبسه.

التالي السابق


الخدمات العلمية