حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فأخرجه أبو داود، عن (مخلد بن خالد)، عن إبراهيم بن خالد -إمام مسجد صنعاء- عن رباح بن زيد، عنه.
[ ص: 606 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فذكره مسندا في الصلاة في باب: إذا قال الإمام: مكانكم. عن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، عنه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب. nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن المؤمل بن الفضل، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عنه.
قلت: وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي، وصالح بن كيسان، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن عمرو بن عثمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلاة، في باب: هل يخرج من المسجد لعلة، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن صالح. ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي.
ثانيها:
عبد الله (خ. ت) بن محمد: هو: المسندي الحافظ، مات بعد المائتين.
وعثمان (ع) بن عمر: هو العبدي البصري صالح ثقة. مات سنة تسع ومائتين.
[ ص: 607 ] ويونس: هو ابن يزيد، سلف، وكذا باقي الإسناد.
فوجهه أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يراقب خروجه من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، فلا يقوم الناس حتى يروه، ولا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف، وأخذ المصاف قبل الخروج لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر.
[ ص: 608 ] وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة. كبر الإمام، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، وقيس بن أبي سلمة، وحماد، وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.
خامسها:
قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب). وفي رواية: قبل أن يكبر. وفي رواية أخرى في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وانتظرنا تكبيره.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: دخل في صلاة فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم. "كما أنتم". وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث [ ص: 609 ] علي: nindex.php?page=hadith&LINKID=912194كان قائما يصلي بهم، إذ انصرف.
واختلف في الجمع بين هذه الروايات، فقيل: أراد بقوله: (كبر): أراد أن يكبر، عملا بالرواية السالفة: وانتظرنا تكبيره.
وقيل: إنهما قضيتا، أبداه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي احتمالا، وقال النووي: إنه الأظهر.
وأبداه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة: هذان فعلان في موضعين متباينين، خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر، ثم ذكر أنه جنب، فانصرف فاغتسل، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، وجاء مرة أخرى: فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر، فذهب فاغتسل، ثم رجع فأقام بهم الصلاة، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر
قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة: فصلى بهم، أراد بدأ بتكبير محدث، لا أنه رجع فبنى على صلاته؛ إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام إلى أن يرجع.
[ ص: 610 ] سادسها:
يستفاد من رواية الإيماء والإشارة; أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام، وهو أحد القولين لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي، وجواز البناء في الحدث، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، لكن إنما يتم ذلك إذا ثبت فعلا أنه لم يكبر حين رجوعه، بل الذي في الصحيحين أنه كبر بعدما اغتسل عند رجوعه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: والمشكل على هذه الرواية إنما هو وقوع العمل الكثير وانتظارهم له هذا الزمان الطويل بعد أن كبروا.
قال: وإنما قلنا: إنهم كبروا; لأن العادة جارية بأن تكبير المأموم يقع عقب تكبير إمامه، ولا يؤخر عن ذلك إلا القليل من أهل الغلو والوسوسة. ولما رأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قال: إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وروى عنه بعض أصحابنا أن هذا العمل من قبل اليسير، فيجوز مثله. وقال ابن نافع: إن المأموم إذا كان في الصلاة فأشار إليه إمامه بالمكث، فإنه يجب عليه انتظاره حتى يأتي فيتم بهم؛ أخذا بهذا الحديث.
قال: والصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يكبر وقبل أن يدخل في الصلاة، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث، وأقصى ما فيه أن يقال: لم أشار إليهم ولم يتكلم؟ ولم انتظروه قياما؟
والجواب أنه لا نسلم أنه لم يتكلم، بل قد جاء في هذه الرواية أنه [ ص: 611 ] قال لهم: "مكانكم" وفي أخرى: أنه أومأ إليهم. فيجمع بينهما بأنه جمع بين القول والإشارة; تأكيدا لملازمة القيام، أو روى الراوي أحدهما بالمعنى.
وملازمتهم القيام امتثال لأمره، وأمرهم بذلك؛ ليشعر بسرعة رجوعه حتى لا يتفرقوا ولا يزيلوا ما كانوا شرعوا فيه من القيام للقربة، ولما رجع بنى على الإقامة الأولى، أو استأنف إقامة أخرى لم يصح فيه نقل.
والظاهر أنه لو وقعت إقامة أخرى لنقلت، وحينئذ يحتج به من يرى أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطع الإقامة وإن طال.
فيه -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، وهو قول عامة الفقهاء.
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يقول بالمرسل، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك الذي رواه لم يعمل به; لأنه صح عنده أنه لم يكبر.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولعله أمرهم بنقض إحرامهم الأول، وابتدأ الإحرام بعد إحرامه الثاني، وهكذا فسره مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وغيرهما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا.
تاسعها:
زعم بعض التابعين أن الجنب إذا نسي فدخل المسجد وذكر أنه جنب يتيمم ثم يخرج، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق.
والحديث يرد عليهما، وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء، فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي، ثم يخرج الماء من المسجد، والحديث يدل على خلاف قوله; لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج.
وكذا من اضطر إلى المرور فيه جنبا لا يحتاج إلى التيمم; لأن الحديث فيه الخروج لا الدخول، وفي "نوادر nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد" عن بعض أصحابه فيما حكاه ابن التين: من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه، وهذا الحديث يرد عليه.
[ ص: 613 ] وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد، فرخص فيه جماعة من الصحابة: علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب.
وممن روي عنه إجازة دخوله عابر سبيل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ورخصت طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتبون في المسجد وهم جنب.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في "سننه" بسند جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضئوا للصلاة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا توضأ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون: لا يدخل فيه الجنب [إلا] عابر سبيل.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا أنه كره ذلك للجنب، وقال المزني nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود: يجوز له المكث فيه مطلقا، فالمسلم لا ينجس، واعتبروه بالمشرك.
واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل تفسيرها [النساء: 43] أي: لا تقربوا مواضعها.
ووردت أحاديث تمنع الجنب منه، وكلها متكلم فيها. وأجاب من منع: بأن المراد بالآية نفس الصلاة، وحملها على مكانها مجازا، وحملها على عمومها، أي: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحال، إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا.
وقد نقل الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن المراد بعابر السبيل: المسافر يعدم الماء، يتيمم ويصلي، والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة به؛ تخفيفا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ويمكن أن يستدل من هذه الآية لقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري [ ص: 615 ] وإسحاق السالف، وذلك أن المسافر إذا عدم الماء منع دخول المسجد والصلاة فيه، إلا بالتيمم؛ وذلك لضرورة وأنه لا يقدر على ماء، فكذلك الذي يجنب في المسجد لا يخرج إلا بعد التيمم; لأنه مضطر لا ماء معه، فأشبه المسافر العابر سبيل المذكور في الآية لولا ما يعارضه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المفسر لمعنى الآية لجواز خروجه من المسجد دون تيمم، ولا قياس لأحد مع مجيء السنن، وإنما يفزع إلى القياس عند عدمها.