قال ابن نمير: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم أسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن عبدا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرسا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر عار، فظهر عليه، فرده على عبد الله.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه
[ ص: 317 ] كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه.
الشرح:
التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن (على المعنى) قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير.
وفرس nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا التعليق أنه رد عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي الأخير المسند أن خالدا رده وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي الأول، وأنه كان في غزاة مؤتة، قال: وعبيد الله أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من موسى. ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي حديث موسى قال فيه: يوم لقي المسلمون ظبيا وأسدا فاقتحم الفرس nindex.php?page=showalam&ids=12بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه، وسقط عبد الله فعار الفرس فأخذه العدو، فلما هزم الله العدو رد خالد على عبد الله فرسه.
أحدهما: أن يعلم بها قبل قسمتها، فإنها ترد إليه بغير شيء، وهو قول أكثر أهل العلم منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسلمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيون، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، وروي مثله عن علي - فيما قال ابن المناصف -
[ ص: 318 ] وحكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ثم قال: وهذا قبل القسمة، فإن وجده بعدها فهو أحق به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أن من بيده أحق ولا يأخذه عندنا إلا بالثمن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بالقيمة من بيت المال، وعلتهم أن الكفار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة كسائر أموالهم.
واستدل للجمهور بأحاديث الباب في الغلام والفرس وأنهما ردا عليه قبل القسمة، وروى عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "إن أصبته قبل أن تقسم فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة" رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عنه.
وقال أبو أحمد: هذا يعرف بالحسن عنه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن عبد الملك، قال يحيى بن سعيد : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعرا عنه فقال: هو من حديث عبد الملك، ولكن لا أحفظه، قال يحيى عن البتي: والحسن متروك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني: روي عن يحيى بن سعيد أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعرا عنه فقال: هو من رواية عبد الملك، عن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: فأثبته عنه من حديثه فدل على أنه قد رواه عنه غير الحسن بن عمارة، فاستغني عن روايته لشهرته عن عبد الملك. قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: وروي أيضا من حديث مسلمة بن علي وابن عياش، وهما ضعيفان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي فروة،
قال عبد الحق: أسنده ياسين الزيات، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن تميم، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، وياسين ضعيف عندهم.
الحال الثاني: أن يعلم به بعد القسمة، فإنه يأخذه بالقيمة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، أخذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف وبحديث جابر بن حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق بالثمن الذي حسب على من أخذه. وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن؛ ولأنه إنما امتنع من أخذه له بغير شيء كيلا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة أو يضع الثمن على المشتري، وحقهما ينجبر بالثمن، والمحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أخذه بالقيمة، ويروى عن مجاهد مثله، والباقون يقولون: يأخذه بالثمن الذي حسب على من أخذه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة. ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح محتجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين: nindex.php?page=hadith&LINKID=670052أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين، فلما كان في الليل ركبتها وتوجهت قبل المدينة، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته المرأة بنذرها، فقال: "بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في [ ص: 320 ] معصية"، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني: فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها، ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم، لو أخذت شيئا منها، ولو ملكتها لصح فيها نذرها. وقال ابن القصار : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دال على أن أهل الحرب قد ملكوه على المسلمين وصارت لهم يد عليه، ألا ترى أنه لو كان باقيا على ملك مالكه، لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدها، ويوضحه أن
الكافر إذا أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته بخلاف المسلم مع المسلم، ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة، جاز أن يملك الكافر عليه بذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=673642 "هل ترك لنا عقيل منزلا؟ "، وكان عقيل استولى على دور النبي - صلى الله عليه وسلم - وباعها، فلولا أن عقيلا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعها ولم يجز تصرفه؛ لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له، وأما خبر الناقة والمرأة فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=663471 "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة؛ لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب، وكل الناس تقول: إنه من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام فإنه غير محرز له، ولا يقع عليه ملكه حتى يخرج به إلى دار الإسلام؛ فلهذا قال: "لا نذر... " إلى آخره، هذا وجه الحديث.
[ ص: 321 ] وقال ابن القصار : ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى المسلمين، فإن لم يقع في المقاسم ولا حصل في يد إنسان بعوض فإنه يعود إلى ملك صاحبه، فالمرأة لما أخذت الناقة بغير عوض انتقل ملكها عن المشركين وحصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأما إذا قسمت الغنائم وحصل الشيء في يد أحد حصلت له شبهة ملك عليه؛ لأجل أنه حصل له بعوض، وهو حقه من الغنائم؛ فلا يخرجه عن يده إلا بعوض؛ لأن الغانمين قد اقتسموا وتفرقوا، فإن أعطاه الإمام القيمة جاز، وإن لم يعطه لم يأخذه صاحبه إلا بعوض؛ لأن القسم حكم الإمام مع كون شبهة أيدي الكفار، فيصير للغانم بحكم الإمام.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث الناقة، فإن المرأة لما أخذتها انتقل ملكها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أن رجلا أصاب العدو له بعيرا، فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فإن شئت أعطيت ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له" فهذا وجه الحكم في الباب من طريق الآثار.
وأما من طريق النظر فرأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن، وكان قد ملكه المشتري من الحربيين، كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها، فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع منها في يد رجل شيء وإن كان أسر ذلك من يد آخر، أن يكون المأسور من يده
[ ص: 322 ] كذلك أن يكون له أخذ ما كان أسر من يده من الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذ من يد مشتريه بثمنه.
وقوله: (أن فرسا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر عار) هو بالعين المهملة، أي: انفلت من صاحبه، يعير.
ومعنى (ظهر عليه): غلب عليه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - كما نقله ابن التين nindex.php?page=showalam&ids=14299والدمياطي - : عار مشتق من العير وهو: حمار وحش، أي: هرب. يريد أنه فعل فعله في النفار.
وقال "صاحب العين": عار الفرس والكلب وغير ذلك عيارا: أفلت وذهب في الناس.
وقال ابن دريد في "جمهرته": عار الفرس تعيرا: إذا انطلق من مربطه فذهب على وجهه، وكذلك البعير. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقال ذلك في الفرس إذا فعله مرة بعد أخرى، ومنه قيل للبطال من الرجال: الذي لا يثبت على طريقة: عيار، ومنه الشاة العائرة، وسهم عائر: لا يدرى من أين أتى، ولما ذكر ابن التين أنه لا يأخذه عندنا إلا بالثمن، قال: دليلنا أن العبد لا يدفع إلى بيت المال وإنما يرد إلى سيده، فيجب أن تكون القيمة على أخذه أو يكون استحقاقه تاما، فلا تجب فيه القيمة على أحد.
ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما أسلفنا أن من أسلم على شيء في أيديهم للمسلمين ملكه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يملكون إلا بما يملك به المسلمون،
[ ص: 323 ] وناقض فقال: إذا استهلكه الحربي ثم أسلم لم يغرمه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن غنموه في دار الإسلام فلا يملكونه حتى يخرجوه إلى دار الحرب، ومالك لم يفرق، ثم قال: إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استدل بقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم [الأحزاب: 27] الآية... فجعل ذلك منة علينا فانتفى معه أن يملكوا أموالنا.
وأجيب: بأنه ورد في خبر مخصوص ولم يرد به أنه لا يصيب المسلمين من الكفار جائحة، ألا ترى قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم [الحشر: 8] فسماهم فقراء لأخذ الكفار أموالهم، وإذا كان كذلك لم يكن في هذه الآية دلالة.