قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر، عن الوليد ولم أسمعه منه: ومنعوه سهمه.
قال: وثنا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة، عن الوليد، عن زهير، عن عمرو قوله.
[ ص: 335 ] ولم يذكر ابن نجدة منع سهمه.
وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال فقال الجمهور: يعذر على قدر حاله على ما يراه الإمام، ولا يحرق متاعه، وهو قول الأربعة خلا أحمد وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يحرق رحله ومتاعه كله، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا في تحريق رحل الغال، فهو حديث تفرد به صالح بن محمد، وهو ضعيف عن سالم.
قال أبو عمر: تفرد به صالح ولا يحتج به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود لما ذكره بعد رفعه موقوفا من فعل الوليد بن هشام بن عبد الملك: وهذا أصح الحديثين.
[ ص: 336 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى صالح بن محمد، وهو منكر الحديث، قال: وقد روي في غير حديث الغال، ولم يأمر فيه - صلى الله عليه وسلم - بحرق متاعه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه": عامة أصحابنا يحتجون بحديث صالح في الغلول، وهو باطل ليس بشيء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح، قال: وهو حديث لم يتابع عليه، ولا له أصل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قلت: ومما يوهنه حديث الباب كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق رحل الذي وجد عنده العباءة، ولا الخرز، ثم على تقدير صحته فهو محمول كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على أنه كان حين كانت العقوبة في الأموال جائزة، كما في أخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسرقة التمر، وكله منسوخ.
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حرق الرحل، ويؤدب إن ظهر عليه قبل أن يتنصل.
[ ص: 337 ] واختلف هل يؤدب إذا جاء تائبا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لو أدب كان أهلا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : لا يؤدب؛ لأنها تسقط النكال والتقريع، وإنما الذي لا تسقطه التوبة الحدود، فإن ظهر عليه قبل أن يتنصل أدب وتصدق بثمنه. قاله مالك عند محمد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وحديث الباب يشبه ما قبله، أي: في أنه في طريق النار إن أنفذ الله عليه الوعيد.
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هو جزاؤه إلا أن يغفر الله له، ويحتمل أن يصيبه في القبر، ثم ينجو من جهنم، ويحتمل أن يكون وجوب النار من نفاق كان يسره، أو بذنب مات عليه مع غلول، أو مما غل، فإن مات مسلما فقد قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=662241 "يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان"، ولم يقل: إن له النار من أجل العباءة التي غل، ذكره كله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
فائدة: (كركرة) بفتح الكاف وكسرها، وقد حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فإنه أولا بالكسر فيما رأيته في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي، ثم قال: قال ابن سلام: كركرة بالفتح مضبوطا.