[ ص: 339 ] ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن البقر والغنم بمنزلة الطعام، لا يحتاج في استباحتها إلى قسم ولا إذن الإمام؛ لأن الحاجة إليها كالحاجة إلى العسل والعنب، بل هذه أحرى وأولى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يذبح شيء من ذلك إلا لضرورة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : ولهم أن يضحوا بالغنم المجزرة في المغانم وما أخذ من ذلك للاستعداد كالفرس والثوب ينتفع به حتى ينقضي غزوه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يأخذه بغير إذن الإمام، وينتفع به حتى ينقضي غزوه.
وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وغيرهما: لا يأخذ شيئا من ذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وإنما أمر بإكفاء القدور من لحوم الإبل والغنم، وأكلها جائز في دار الحرب بعد إذن الإمام عند العلماء، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وجماعة من العلماء رخصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدو للأكل وفي أكل الطعام؛ لأن هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إنما ذبحوها بذي الحليفة وهي أرض الإسلام، وليس لهم أن يأخذوا في أرض الإسلام إلا ما قسم لهم؛ لأنها حاصلة، وإباحة الأكل من الغنم إنما هو في أرض العدو قبل تخليص القسمة وإحرازها، فهذا الفرق بينهما.
[ ص: 340 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن ما أخذه المرء من الطعام في أرض العدو وفضلت منه فضلة ويقدم بها بلاد الإسلام أنه يردها إلى الإمام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتصدق به. فكيف من يتسور فيه في أرض الإسلام، ويأخذه بغير إذن الإمام؟
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرا لا مال له. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : أحب إلي إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يهديه إلى أهله، وأما البيع فلا يصلح، فإن باعه وضع ثمنه في المغنم، فإن فات ذلك تصدق به عن الجيش ورخص فيه سليمان بن موسى وأمر بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها، فلا يفتاتوا في أخذ شيء قبيل وجوبه بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر: 7]، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [الحجرات: 1].
وقال بعض أهل العلم: هذا يدل [على] أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد العدو؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو دون دار الإسلام، وهذه القصة أصل في جواز العقوبة بالمال.
وقوله: "فأكفئت" الأفصح والأشهر في كلام العرب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : أن يقال: كفأ القوم القدور يكفئونها، وإن كانت الأخرى (أكفأت) محكية.
ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي عن العرب.
وقوله: (فعدل عشرة من الغنم ببعير) احتج به من قال: تقسم العروض ولا تباع، ويقسم ثمنها. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه: يبيع الإمام ثم يقسم الأثمان، وإن لم يجد من يشتريه يقسم على خمسه.
وقال محمد: الإمام بالخيار بين أن يقسم أو يبيع.
[ ص: 342 ] ومعنى: (ند): ذهب (لوجهه)، ومعنى حبسه: وقفه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أبقاه لا يستطيع الجري، والأوابد: النفار، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، يقال: أتى فلان بأبدة؛ إذا كانت منه فعلة قلما يفعل مثلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الأوابد: الوحش، قال: والأبدة: الفعلة التي يبقى ذكرها على الأبد. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن الإكفاء إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم للنهب، ولم يخافوا من مكيدة العدو، فحرمهم ما استعجلوا له عقوبة لهم بنقيض قصدهم، كما منع القاتل من الميراث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ويشهد لصحة هذا التأويل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: وتقدم سرعان الناس فعجلوا وأصابوا من المغانم ورسول الله في أخريات الناس. قال: واعلم أن المأمور بإراقته إنما هو إتلاف لنفس المرق، وأما اللحم فلم يتلفوه، ويحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن به أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين. وقد نهى الشارع عن إضاعة المال على أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة. إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ.
[ ص: 343 ] (فإن قلت): لم ينقل إلينا حمل ذلك اللحم إلى المغنم، قلنا: ولا ينقل أنهم أحرقوه ولا أتلفوه كما فعل بلحوم الحمر الأهلية؛ لأنها نجسة قاله - صلى الله عليه وسلم - ، أو قال: "رجس". وإذا لم يأت نقل (صريح) وجب تأوله على وفق القواعد الشرعية، وقوله: (إنا نرجو أو نخاف) شك أي اللفظين قال. ومعناهما واحد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه [الكهف: 110]
وقال الشاعر:
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها أي: لم يخف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : معنى: نرجو: أي: نحن على رجاء من لقاء العدو.