تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل في "أحكامه"، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عنه أنه كان إذا كان مقيما لم يفطر، وإذا كان مسافرا لم يصم، فإذا قدم أفطر أياما لغاشية ثم يصوم.
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري روى حديث جابر الأول عن محمد، وهو: ابن المثنى كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، حيث قال: حدثنا الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه، قال ابن المثنى: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فذكره.
وزيادة معاذ أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن ابن معاذ، عن أبيه به. nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن معاذ، عن أبيه، ومحارب بن دثار هو كوفي قاضيها، روي عنه أنه قال: لما وليت القضاء بكيت وبكت عيالي، فلما عزل عن القضاء بكى وبكت عياله.
ذكره ابن سعد قال: وله أحاديث، ولا يحتجون (به)، وكان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. مات في ولاية خالد بن عبد الله.
قال الفراء: وهذا الطعام يسمى النقيعة؛ لأن المسافر يأتي وعليه النقع، وهو غبار السفر. فقال: منه أنقعت إنقاعا. وقال في "الموعب": النقيعة: المحض من اللبن يبرد.
وقال السلمي: طعام الرجل ليلة يملك. وعن صاحب "العين": النقيعة: العبيطة من الإبل، وهي جزور يوفر أعضاؤها، فتقع في أشياء على حيالها، وقد نقعوا نقيعة، ولا يقال: أنقعوا. واختلف أصحابنا: هل هو الذي يعملها، أو تعمل له؟
قال ابن أبي صفرة: قوله: (وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفطر لمن يغشاه؛ إذا قدم من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم). أي: ترك قضاء رمضان؛ لأنه كان لا يصوم رمضان في السفر أصلا. فإذا انقضى إطعام وراده ابتدأ قضاء رمضان الذي أفطره في الصوم، وقد جاء هذا مفسرا في "الأحكام" لإسماعيل، واعترض عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال: أما الذي ذكره إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فليس فيه ما يدل على صحة ما تأوله، ثم ساق ما ذكره إسماعيل كما أسلفناه. فليس يدل هذا على أن سفره كان أبدا في رمضان دون سائر الشهور، بل قوله: (إذا كان مقيما لم يفطر) يدل: أن إفطاره كان لغاشية قد يكون من صيامه التطوع، فيحتمل أن يبيت للفطر. فإن قيل: ويحتمل أن يبيت الصائم ثم يفطر لوراده بعد التبييت.
[ ص: 360 ] قال ابن أبي صفرة: يرد ذلك قوله: (ذلك الذي يلعب بصومه)، وقد زوج ابنته ولم يفطر، وقد دعاه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير إلى وليمة فلم يفطر. وقال: لو أخبرتني ولكن أصبحت صائما، فكيف لمن يغشاه؟
وأما إفطار سلمان لأبي الدرداء إذ بات عنده، فإنما كان ذلك؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان أسرف على نفسه في العبادة، وسرد الصوم، فأراد سلمان أن يأخذ به طريق الرخصة في الإفطار بعد التثبت، ألا ترى أن ذلك جائز عند جماعة من العلماء في الفرض إذا بيته في السفر ثم أدركته مشقة الصوم أن له أن يفطر، فكيف التطوع، فأخذ سلمان بالرخصة، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالشدة؛ لأنه رأى التبييت من العقود التي أمر الله بالوفاء بها. وقد سلف ما للعلماء في ذلك في الصوم.
فائدة:
صرار: موضع بقرب المدينة، وقد ثبت ذلك في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو بالمهملة كما قيده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره وللحموي والمستملي وابن الحذاء بالضاد المعجمة.
قال صاحب "المطالع": وهو وهم. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهي على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق.
وقال أبو عبيد البكري: هي بئر قديمة تلقاء حرة واقم.