التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2929 [ ص: 393 ] 3 - باب: نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته

3096 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة". [انظر: 2776 - مسلم: 176 - فتح: 6 \ 209]

التالي السابق


الخدمات العلمية