ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية: جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره، (وهو معتكف) في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب... الحديث.
هذه الأحاديث (سلفت) فالأول في الطهارة والهبة ويأتي في المغازي والطب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، والثاني من أفراده، ويأتي في المغازي، والثالث سلف في الاعتكاف، والرابع في الطهارة،
[ ص: 403 ] والخامس في الصلاة، والسادس في بدء الخلق، والطلاق والمناقب، والفتن، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، والسابع سلف في الشهادات ويأتي في النكاح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ودخول هذه الترجمة في الفقه؛ لأن سكناهن في بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخصائص كما استحققن النفقة بحبسهن أبدا.
وهذه الأحاديث ساقها إذ فيها نسبة البيوت إليهن، تنبيها على أن بهذه النسبة يتحقق دوام استحقاقهن البيوت ما بقين، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ظاهر فيما ترجم له.
وقوله فيه: "أن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم" هو إشارة إلى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن [الأحزاب: 33] أي: لو جلست في بيتها لم يعرض لها، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، فقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - يعني السادس: لا دلالة فيه على الملك الذي أراده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري؛ لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في المسكن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إن قلت: إن كان لا يورث - صلى الله عليه وسلم - بالحديث السالف - فكيف سكن أزواجه بعده في مساكنه، إن كن لم يرثنه، وكيف لم يخرجن عنها؟ ثم أجاب بأن طائفة من العلماء قالت: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة في مسكن سكنها الذي كانت تسكنه في حياته،
[ ص: 404 ] فملكت ذلك في حياته، فتوفي يوم توفي وذلك لها.
ولو كان صار لهن ذلك على وجه الميراث عنه، لم يكن لهن منه إلا الثمن، ثم كان ذلك الثمن أيضا مشاعا في جميع المساكن لجميعهن، وفي ترك منازعة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وفاطمة إياهن في ذلك وترك منازعة بعضهن بعضا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كما ذكرناه. وقد قال تعالى: وقرن في بيوتكن لئلا يخرجن عن منازلهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: إنما تركن في المساكن التي سكنها في حياته؛ لأن ذلك كان من بيوتهن الذي كان - صلى الله عليه وسلم - استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته. كما استثنى نفقاتهن حين قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652569 "ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة" ويدل على صحة ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن، ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك يورث عنهن.
وفي ترك ورثتهن حقوقهم من ذلك دليل أنه لم يكن لهن ملكا، وإنما كان لهن سكناه حياتهن. فلما مضين لسبيلهن جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه. كما فعل ذلك في الذي كان لهن من النفقات في تركته - صلى الله عليه وسلم - صرف فيما يعم المسلمين نفعه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وفي هذا من الفقه أن من سكن حبسا حازه بالسكنى، وإن كان للمحبس فيه بعض السكنى والانتفاع أن ذلك جائز في التحبيس، ولا ينقض التحبيس ما له فيه من الانتفاع اليسير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينتاب كل واحدة منهن في نوبتها فليلة من تسع ليال يسير. ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867 (مالك): إن المحبس قد يسكن في البيت من الدار التي حبس ولا ينتقض بذلك حوزها.
[ ص: 405 ] فصل:
قوله تعالى: وقرن قرئ بفتح القاف وكسرها. فمن كسر فعلى وجهين: أحدهما: أنه من قر في المكان يقر إذا ثبت فيه.
وقال محمد بن يزيد: هو من قررت في المكان أقر أصله واقررن فخففت، حذفت الراء الأولى، وألقيت حركتها على القاف. ومن فتح فعلى قولين أيضا قيل: هو من قررت بالمكان أقر، والأصل واقررن. وقال النحاس: يجوز أن يكون من قررت به عينا أقر، والمعنى: واقررن به عينا في بيوتكن.
فصل:
قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=651300بين (سحري ونحري) السحر (ما) بين الثديين إلى النحر. قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وقيل: هو الزند. قال صاحب "العين": السحر والنحر الرئة، وما يتعلق بالحلقوم.
وقولها: (توفي في يومي) أي: في اليوم الذي هو نوبتها على الحساب، وإن كان في سائر الأيام عندها.
وقولها: (سننته به) أي: سوكته، وفي قصة صفية: زيارة المعتكف امرأته.
وقوله: (أشار نحو مسكن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) يعني: جهة المشرق، يعني: العراق وما والاها.