2944 3112 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن سوقة قال: سمعت منذرا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية قال: أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=8أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان، فإن فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة. [انظر: 3111 - فتح: 6 \ 213]
قوله: (مما يتبرك أصحابه) أي: به فحذفه كما حذف في قوله: فاصدع بما تؤمر (وفي) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في الترجمة.
ثانيها: في نعله: ساقه من حديث عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني بعد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم .
ويأتي في اللباس مختصرا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "شمائله".
ثالثها: في كسائه ساقه من حديث أبي بردة:
أخرجت إلينا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. ويأتي في اللباس، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 409 ] خامسها: في سيفه: من حديث علي بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور مطولا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
سادسها: عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية ولم يتعرض فيه لشيء من الآية. وذكر بعد فقال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي معلقا.
الشرح:
هذه الأحاديث تأتي أيضا في اللباس، وخطبة علي بنت أبي جهل في آخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور تأتي في الفضائل.
ولم يذكر هنا درعه استغناء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - الذي أسلفه في الرهن، وغيره أنه رهنه عند يهودي وكان له أدرع: منها السغدية بغين معجمة قبلها سين مهملة نسبة إلى سغد سمرقند فيما أحسب، وقيل: بعين مهملة وسين مفتوحة، وكانت لعكير القينقاعي، وهي درع داود - صلى الله عليه وسلم - كما أفاده النيسابوري في "شرف المصطفى"، منها فضة كانت عليه يوم أحد، ومنها ذات الفضول.
قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر في كتاب "الجوهرة": هي التي رهنها عند اليهودي، ومنها ذات الوشاح والبتراء والخرنق وذات الحواشي، وأما عصاه فكان له محجن قدر ذراع أو أكثر وهي، معقفة الرأس كالصولجان يستلم به الركن، ويمشي وهو في يده، ومخصرة تسمى العرجون يتكئ عليها، وله أيضا عسيب من جريد النخل.
ولما أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الخاتم في اللباس قال في آخره: وزادني [ ص: 410 ] أحمد، ثنا الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يعبث به، فسقط (قال:) فاختلفنا ثلاثة أيام ننزح البئر فلم نجده، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هذا قيل: إنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
فصل:
والذي ذكر من الدرع والعصا إلى آخره يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتجاوز البلغة ولم يقتصر عنها، وذكرت هذه الآلات هنا لتكون سنة للخلفاء في الختم، واتخاذ الخاتم لما يحتاج إليه فيه، واتخاذ السيف والدرع أيضا للحرب.
وأما الشعر فإنما استعمله الناس على سبيل التبرك به منه خاصة، وليس ذلك من غيره بتلك المنزلة، وكذلك النعلان من باب التبرك أيضا، ليس لأحد في ذلك مزية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يتبرك من غيره بمثل ذلك. قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وقد ينازع فيه.
وأما طلب nindex.php?page=showalam&ids=83المسور لسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من علي بن حسين فإنه أراد التبرك به؛ لأنه من أحباس المسلمين، وكان على يدي الحسين فلما قتل أراد أن يأخذه nindex.php?page=showalam&ids=83المسور؛ لئلا يأخذه بنو أمية ثم حلف إن أعطاه إياه أنه لا يخلص إليه أبدا بشاهد من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحلف والمقطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره، واشترط في يمينه شريطة دون ما حلف عليه، وهي قوله: لا يخلص إليه حتى يخلص إلى نفسي.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من حديث أبي إسحاق قلت لأبي جعفر: أرأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حين ولي العراق، وما كان بيده من سلطانه كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. قال: فكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كان أهله يصدرون إلى غير رأيه، ولكنه كان يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر.
فصل:
قوله: (نعلين جرداوين) أي: خلقين، ومنه ثوب جرد أي: خلق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أراد لا شعر عليهما، وربما وقع جرداوتين، والصواب ما أسلفناه مثل: حمراوين. وقوله: (لهما قبالان) هو بكسر القاف، وهو ما يشد به الشسع.
وقيل: كان لكل نعل منهما قبالان. قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قال: رأيت نعلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التقدير ما هي، وهي مخصرة يختصرها من مؤخرها ومعقبة من خلفها، ولها زمامان، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد فقال: قبالان هما زمامان، والقبال مثل الزمام بين الأصبع الوسطى والتي [ ص: 412 ] تليها، وقد أقبل نعله وقابلها.
وقوله: (أخرجت كساء ملبدا) أي: مرقعا. ذكره ثعلب، قال: ويقال: المرقعة التي يرقع بها القبيلة، والرقعة التي يرقع بها صدر القميص. الملبدة، وقد لبدت الثوب ألبده وألبده ذكره الهروي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هي الخشنة الصفيقة.
فصل:
قول عاصم: (رأيت القدح، وشربت فيه) بعد أن قال: (انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) الشعب بفتح الشين المعجمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا أحب أن نأكل في آنية الفضة، ولا في قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة، وعندنا إن كانت يسيرة للحاجة لا كراهة. والذي اتخذ مكان الشعب سلسلة هو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على الصواب، قال أبو علي: كذا روي في هذا الإسناد عن أبي زيد المروزي، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وأبي أحمد، وغيرهما عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهو الصواب.
وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده" كما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم قال: لا أعلم أحدا رواه عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلا أبا حمزة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : خالفه شريك فرواه عن عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والصحيح قول أبي حمزة.
قال الجياني: والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وروي بعضه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وهذا بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن عاصم المذكور عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي آخره قال: وقال عاصم: قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: nindex.php?page=hadith&LINKID=655207إنه كانت فيه حلقة من فضة. فقال له
قوله: (حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي) كان ذلك سنة إحدى وستين يوم عاشوراء، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور من بني زهرة ابن أخت ابن عوف، وكون السيف عند آل علي (لعلها كانت) عنده حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو أعطاه (إياها) أبو بكر لفنائه في الإسلام.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=83المسور لقصة فاطمة ليعلم علي بن الحسين بمحبته فيها وفي نسلها؛ لما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق فاطمة: "أتخوف أن تفتن في دينها" يريد أنها لا تصبر. وفي الكتاب الذي بعث به علي إلى عثمان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية ما كان عليه من القول بالحق، وفيه علم عثمان.
وقوله: (اغنها عنا). قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي كلمة معناها الترك والإعراض. قال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : ومنه قوله تعالى: وتولوا واستغنى الله [التغابن: 6] المعنى تركهم؛ لأن كل من استغنى عن شيء تركه، وهو ثلاثي من قولهم: غني فلان عن كذا، فهو غان مثل علم فهو عالم. ووقع في بعض الكتب (أغنها) بفتح الهمزة، وصوابه ما تقدم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ويحتمل قوله: (اغنها عنا) أن يكون عنده من ذلك علم، وأنه أمر به.
[ ص: 414 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : رد الصحيفة، وقوله: (اغنها عنا). فذلك لأنه كان عنده نظير منها ولم يحملها لا أنه ردها، وليس عنده علم منها؛ ولأنه قد كان أمر بها سعاته فلا يجوز على عثمان غير هذا.
وفيه: أن الصاحب إذا سمع من السلطان أمرا مكروها أن ينبه بألطف التنبيه، وأن يسند ذلك إلى من كان قبله، كما أسند (علي) أمر الصحيفة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأسند nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير في إنكاره على nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز تأخير الصلاة إلى أبي مسعود، وأنه أنكر ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة، فاحتج بأسوة تقدمت له في الإنكار على الأئمة، ثم أسند الحديث حين وقفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
وقوله: (لو كان علي ذاكرا عثمان) يعني: بشر ذكره في هذه القصة. فدل أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عذر عثمان بالتأويل، ولم يكن عنده مخطئا ولا مذموما.
وقد سلف فعل أبي بكر وعمر في باب: فرض الخمس، وأما فعل عثمان في صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن أبي حميد، ثنا جرير، عن مغيرة قال: لما ولي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز جمع بني أمية فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له فدك، فكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قبض، ثم ولي أبو بكر فكانت كذلك، فعمل فيها بما عمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حياته حتى مضى لسبيله، ثم ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فعمل فيها مثل ذلك، ثم ولي عثمان فأقطعها مروان فجعل مروان ثلثها لعبد الملك، وثلثها لعبد العزيز، فجعل عبد الملك
[ ص: 415 ] ثلثه ثلثا للوليد وثلثا لسليمان، وجعل عبد العزيز ثلثه لي، فلما ولي الوليد جعل ثلثه لي، ثم ولي سليمان فجعل ثلثه لي، فلم يكن لي مال أعود علي ولا أسد لحاجتي منها، ثم وليت أنا فرأيت أن أمرا منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق. وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال إسماعيل بن إسحاق: هذا الحديث شاهد أن الإمام يقسم الخمس حيث رأى على الاجتهاد؛ لأن السبي الذي أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون - والله أعلم - إلا من الخمس، إذ كانت الأربعة الأخماس تدفع إلى من حضر الوقعة، ثم منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقربيه وصرفه إلى غيرهم، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي .
[ ص: 416 ] وهم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم دون سائر قرابته هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وذهب قوم إلى أن قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا سهم لهم من الخمس معلوما، ولا حظ لهم خلاف حظ غيرهم وقالوا: وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذلك في الآية المذكورة لحال فقرهم، وحاجتهم فأدخلهم مع الفقراء والمساكين، فكما يخرج الفقير والمسكين من ذلك بخروجهم من المعنى الذي استحقوا به ذلك وهو الفقر. (فكذلك قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المذكورون معهم إذا استغنوا خرجوا من ذلك) قالوا: ولو كان لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حظ لكانت فاطمة بنته - صلى الله عليه وسلم - منهم، إذ كانت أقربهم إليه نسبا وأمسهم به رحما. فلم يجعل لها حظا في السبي، ولا أخدمها، ولكنه وكلها إلى ذكر الله وتحميده وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله والزلفى عنده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : ولو كان قسما مفروضا لذوي القربى لأخدم ابنته، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - ليدع قسما اختاره الله لهم، وامتن به عليهم؛ لأن ذلك حيف على المسلمين، واعترض لما أفاء الله عليهم فأخدم منه ناسا، وتركه ابنته ثم لم يدع فيه حقا بقرابة حين وكلها إلى التسبيح، ولو كان فرضا لبينه تعالى كما بين فرائض المواريث. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وبذلك فعل أبو بكر وعمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسما جميع الخمس، ولم يريا لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حقا خلاف حق سائر الناس ولم ينكره عليهما أحد من الصحابة ولا خالفهما فيه، وإذا ثبت الإجماع من أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، ومن جميع الصحابة ثبت القول به، ووجب العمل به،
[ ص: 417 ] وترك خلافه. وكذلك فعل علي لما صار الأمر إليه حمل الناس عليه على ما ثبت في الباب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : الأثرة بينة في هذا الحديث؛ وذلك أن ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما استخدمته خادما فعلمها من تحميده وتكبيره ما هو أنفع لها بدوام النفع، وآثر ذلك الفقراء الذين كانوا في المسجد قد أوقفوا أنفسهم لسماع العلم، وضبط السنن على شبع بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا راحة عيال، فكأنهم استأجروا أنفسهم من الله بالقوت. فكان إيثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم وحرمان ابنته دليلا واضحا أن الخمس موقوف للأوكد فالأوكد، وليس على من ذكر الله بالسوية كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لأنه آثر المساكين على ذوي القربى، وهم مذكورون في الآية قبلهم، وإنما الأمر موكول إلى اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - ، له أن يحرم من شاء ويعطي من شاء، وقد سلف ما في ذلك.
فصل:
(فيه) أن طلبة العلم مقدمون في خمس الغنائم على سائر من ذكر الله فيها اسما؛ لأن أصحاب الصفة كانوا قد تجردوا لسماع العلم، وضبط السنن على شبع بطونهم، (فكانوا) أجروا أنفسهم من الله بالقوت. وذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة وعلي: "لا أخدمكما، وأدع أهل الصفة يطوون جوعا لا أجد ما أنفق عليهم لكن أبيعه فأنفقه عليهم" وهذا ما تشير إليه ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآتية.
وفيه: جواز جلوسه بينهما وهما راقدان ومباشرة قدميه وبعض جسده جسم ابنته، وجواز مباشرة ذوي المحارم. وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقول من أجاز ذلك أولى لموافقة الحديث له.
وفيه: أن أقل الأعمال الصالحة خير مكافأتها ما في الآخرة من عظيم أمور الدنيا أن يكون التسبيح، وهو قول خير أجزأ في الآخرة من خادم في الدنيا وعنائها بالخدمة والسعاية عن مالكها. وكيف بالصلاة والحج وسائر الأعمال التي يستعمل فيها أعضاء البدن كلها!