قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مسه في جنبه من قومهم وحلفائهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني يونس، وزاد جبير ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : عبد شمس (وهاشم) والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
[ ص: 504 ] الشرح:
هذا الحديث من أفراده، ويأتي في مناقب قريش، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أسنده في المغازي عن يحيى بن بكير عنه، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وليس في الباب أنه قسم سهم ذوي القربى خمس الخمس بينهم خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأنه لا يفضل فقير على غني، وقد يجوز أن يقسم بينهم بأكثر أو أقل؛ لأنه لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم كم هو، وإنما قصد بالحديث الفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين سائر بني عبد مناف، نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين كتب إليه نجدة الحروري يسأله عن سهم ذي القربى، ومن هم؟ قال: هم قرابة الرسول ولكن أبى ذلك علينا قومنا فصبرنا، لكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يعلم من أبى ذلك عليه، فقد دل أن ما أريد به في ذلك بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم دون بعض، وجعل الرأي في ذلك إليه يضعه فيمن شاء منهم، وهم أهل الفقر والحاجة خاصة، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: إنما جعل الخمس لأصناف سماهم، فأسعدهم فيه حظا أشدهم فاقة وأكثرهم عددا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سهم ذي القربى، فقال قائل: هو لقرابة الخليفة. وقال قوم: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو للخليفة من بعده، ثم أجمع
[ ص: 505 ] رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة والخيل في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أولا ترى أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة، ولو كان ذلك لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما منعوا منه، ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه. وقد سلف ذلك في (باب) درع النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - المزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور - nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: يعطي للرجل من ذي القربى سهمين والمرأة سهما، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك سواء، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وبالغ؛ لأنهم إنما أعطوا بالقرابة، وذلك لا يوجب التفضيل الذي وصف، كما لو أوصى رجل لقرابته بوصية، لم يجز أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم إنما أعطوا باللفظ الذي أوجب لهم ذلك، فأما المواريث فإن الله تعالى قسمها بين أهلها على أمور مختلفة، جعل للوالدين في حال شيئا، وفي حال غيره، وللأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا شيئا، وإذا كن إناثا غير ذلك، وكذلك الإخوة والأخوات.
فصل:
هذا الحديث ظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، أن ذا القربى الذي يسهم لهم من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون سائر قرابته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
[ ص: 506 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية: سهم ذي القربى هو لنا أهل البيت.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنهم بنو هاشم خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج: اختلف في ذلك: فقيل: هم قرابة الرسول خاصة، وقيل: قريش كلها.
قال: ووجدت في "معاني الآثار" أنهم آل محمد. وقد تقدم في الزكاة اختلافهم في آله الذين تحرم عليهم الصدقة.