277 281 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650272سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط -أو الأرض- ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة وابن فضيل في الستر. [انظر: 249 - مسلم: 317 ، 337 - فتح: 1 \ 387]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أربعة مواضع أخر في صلاة التطوع في السفر، وفي الأدب، والجزية، والمغازي،
[ ص: 637 ] واختصره هنا وطوله في غيره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة والصلاة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الصلاة والاستئذان وصححه.
ثانيها:
(أم) هانئ، بالهمز في آخره، واسمها فاختة أو هند أو فاطمة أو عاتكة أو جمانة أو رملة، أقوال أشهرها أولها، أسلمت عام الفتح.
وأبو مرة (ع) مولاها اسمه يزيد.
nindex.php?page=showalam&ids=15956وأبو النضر (ع) اسمه سالم بن أمية، مدني مشهور، وباقي الإسناد سلف.
وقوله: ثلاث عورات لكم أي: إن هذه الأوقات أكثر ما يخلو فيها الرجل بأهله للجماع، وتحظير ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا جرت عليهم الأقلام، يدل على أنه أوجب على غيرهم من الرجال والنساء التستر الذي أراده الله تعالى، وقد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم [الأعراف: 26] فعد علينا نعمته في ذلك.
فكما لا يحل لأحد أن يبدي عن فرجه لأحد من غير ضرورة مضطرة له إلى ذلك، فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة، واتفق أئمة الفتوى -كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- على أن من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض، وبدت عورته عند دخوله، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تسقط شهادته بذلك أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: لا تسقط شهادته بذلك، وهذا يعذر به; لأنه لا يمكن التحرز منه، قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته.