والتعليق قبله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مسندا في المغازي. والتمني عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن عباد بن تميم عنه.
[ ص: 532 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ولم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله.
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: من الخمس.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النذر، ولم يقل: يوم.
وزيادة جرير أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أبي الطاهر: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن جرير به.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أسندها في المغازي، عن ابن مقاتل، أنا عبد الله عن معمر به، لما قفلنا من حنين سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن نذر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب في أمر الجاريتين، فأرسله عنه قوم، ووصله آخرون، وفي بعض أسانيده إرسال وتعليق، وسائرها مسندة.
وقال الجياني: كذا روي مرسلا عند nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وأبي زيد، وعند أبي أحمد الجرجاني: nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وذلك وهم. والصواب: الإرسال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: (ولم يعتمر رسول الله) من الجعرانة، وهم ظاهر كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما وأبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وابن سعد رووه: أنه
[ ص: 533 ] اعتمر منها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ورووه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب: من قسم الغنيمة في غزوه وسفره من حديث همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وقد أسلفناه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
تعليق حماد: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال عنه، وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النذر، وفي حديثهما جميعا: اعتكاف يوم.
وذكر في "الأطراف": أن رواية حجاج هذه عن حماد. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر في "رجال الصحيحين": أن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال سمع nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في النذور من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال بعضهم: حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن أحمد بن عبدة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . قال: ذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عمرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
[ ص: 534 ] الجعرانة، قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ثم ذكر نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
الحديث السادس: حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم بينما هو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة... الحديث.
ويأتي في اللباس والأدب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في اللباس مختصرا.
الحديث الثامن: حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما كان يوم حنين آثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل.. ويأتي في المغازي وأحاديث الأنبياء، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
الحديث التاسع: حديث أسماء بنت أبي بكر: كنت أنقل النوى من أرض الزبير... الحديث. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وقال
الحديث العاشر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجلى اليهود والنصارى... الحديث. وسلف في المزارعة.
واعلم أن المؤلفة قلوبهم جماعة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان بن حرب، nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو الجمحي، وحويطب بن عبد العزى، وصفوان بن أمية، ومالك بن عوف، والعلاء بن جارية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أعطى كل واحد من هؤلاء مائة بعير، وأعطى nindex.php?page=showalam&ids=7839مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو العامري، ولا أدري كم أعطاهم، وأعطى سعيد بن يربوع خمسين بعيرا، وعباس بن مرداس أباعر قليلة.
وذكر منهم أبو عمر: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة، وعيينة بن حصن ووهب بن أبي أمية المخزومي، وسفيان بن عبد الأسد، والسائب بن أبي السائب، ومطيع بن الأسود، وأبا جهم بن حذيفة، ونوفل بن معاوية.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي منهم الأقرع بن حابس، وعبد الرحمن بن يربوع، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، والجد بن قيس، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم، وحكيم بن طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس، وخالد بن قيس
[ ص: 537 ] السهمي، وعمرو بن مرداس السلمي، وأبا السنابل بن بعكك، وقيس بن عدي السهمي.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "تفسيره" عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، وعدي بن قيس السهمي، وقيس بن مخرمة (بن المطلب)، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان، وعند ابن طاهر في "إيضاح الإشكال" وعمرو بن الهيثم، وعند الصغاني، وأبي بن شريق، وكعب أبو الأخنس وأحيحة بن أمية بن خلف، وحرملة بن هوذة، وخالد بن (أسيد) بن أبي العيص، و (خالد) بن هشام، وخالد بن هوذة العامري، وشيبة بن عثمان الحجبي، وعكرمة بن عامر العبدري، وعمير بن ودقة، ولبيد بن ربيعة العامري، والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، وهشام بن الوليد أخو nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد، فهؤلاء نحو الخمسين.
وقال ابن التين : إنهم فوق الأربعين. (وعدد) منهم nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل.
فصل:
حقيقة المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه. وحاصل المذهب عندنا: أنهم يعطون من الزكاة، ومؤلفة الكفار لا يعطون شيئا؛ لأن الله أعز الإسلام وأهله.
[ ص: 538 ] وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال (وأصحابه) أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (قال): إنه كان يعطيهم من خمس الخمس، وقال: وهذه الآثار ترد قوله فإن زعم: أنه - عليه السلام - إنما كان يعطيهم وغيرهم من خمس الخمس خاصة؛ لأنه سهمه خاصة، وهذا شيء يتقوله على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فإن مذهبه: أنهم يعطون من الزكاة. وقيل: من سهم المصالح.
ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: أن هذه قسمة لم يعدل فيها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لأنه لا يتوهم أحد أن خمس الخمس يكون مبلغه ما أعطي المؤلفة من تلك العطايا الكثيرة، فإن كان ذلك كله من خمس الخمس، فإن أربعة أخماس الخمس أضعاف ذلك (كله).
قال إسماعيل: وإعطاؤه المؤلفة قلوبهم من الخمس، وليس للمؤلفة ذكر فيه ولا في الفيء، وإنما ذكروا في الصدقات، فدل إعطاؤهم من غنائم حنين أن الخمس يقسمه الإمام على ما يراه، وليس على الأجزاء التي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو عبيد، ولو كان كذلك لما جاز أن يعطي المؤلفة من ذلك شيئا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وآثار الباب ترد أيضا مقالة قوم ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : زعموا أن إعطاءهم كان من جملة الغنيمة لا من الخمس، وزعموا أنه كان له أن يمنع الغنيمة من شاء ممن حضر القتال ويعطيها من لم يحضر، وهو قول مردود بالآثار الثابتة، وبدلائل القرآن.
[ ص: 539 ] ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إعطاؤهم من الخمس وإن أتي عليه. قال: وقيل: مما لله ورسوله من الخمس.
وفيه: أن الحرص على المال والإفراط في حبه وطلبه يوجب المحق له، وأن النفس الشريفة التي هي سخية به إن أعطته أو أخذته، ولم تكن عليه حريصة يبارك لها فيه، كما قال - عليه السلام - ، وقد سلف كثير من معانيه هناك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قوله: "فمن أخذه بسخاوة (نفس) " أي: نفس المعطي، ويحتمل الآخذ. وكذا قوله: "بإشراف نفس".
وقوله: "خضرة حلوة" كذا في بعض النسخ، والصواب: "خضر حلو" أي: محبوب.
وقوله: "كالذي يأكل ولا يشبع" قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو من تتوق نفسه إلى كل شهوة، فيبذر ولا يبقي شيئا، كلما أتلف شيئا عاد إلى مثله.
وقيل: هي علة تسمى الكلبة، يأكل معها من هي به ولا يشبع. ومعنى: (لا أرزأ): لا آخذ منه شيئا. وأصل أرزأ: انتقص.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: (لم يعتمر من الجعرانة). قد أسلفنا أنه وهم، وأنه اعتمر منها. قال ابن التين : قد ذكر جماعة أنه اعتمر منها حين فرغ من حنين والطائف، وكان ذلك عام ثمانية، وانصرف من العمرة في آخر ذي القعدة، وحج بالناس غياث بن أسيد، وليس في قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حجة؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس كل ما علمه حدث به نافعا، ولا كل ما حدث به من حفظه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ولا كل ما علمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينساه. والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر من أن يشك فيها.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ومن الخمس: صواب؛ لأن الغنيمة إذا قسمت لم يختلف في ملكهم لها.
فصل:
وقول عمرو بن تغلب: (عتبوا)، أي: لاموا، قال الخليل: حقيقة العتاب: مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة.
فصل:
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثاني: "إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر" هو جار على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وحده في قوله: مررت برجل حسن وجهه.
[ ص: 541 ] والجماعة لا يجيزونه على إضافة حسن إلى الوجه.
فصل:
والسمرة في حديث جبير: شجر طوال متفرق الرءوس، قليل الظل، صغار الورق، قصار الشوك، جيد الخشب، و (العضاه)، شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدر؛ قاله القزاز . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السمرة ورقها أثبت وظلها كثيف، قال: ويقال: هي شجر الطلح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : السمر هي العضاه.
واختلف في واحد العضاه: فقيل: عضهة، مثل: شفة أصلها: شفهة، حذفت منها الهاء الأصلية في مفردها فصارت: شفة، وقيل: هي عضاهة، مثل شجرة وشجر.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن على الإمام أن يمتحن ما يكره مما يبلغه من الأخبار، ولا يدع الناس يخوضون من أمره فيما يؤزرون به. فربما أورث ذلك نفاقا في قلوبهم، يجب امتحان ما سمعه من ذلك واختباره بنفسه، حتى يتبين وجه ما أنكر عليه، ومعنى مراده ليذهب نزغات الشيطان من نفوسهم، كما فعل - عليه السلام - بالأنصار حين رضاهم مما لم يكونوا يرضون به من قبل من الأثرة عليهم، لما بينه لهم.
وفي حديث أسماء: عون المرأة للرجل فيما يمتهن فيه الرجل، وذلك من باب التطوع منها، وليس بواجب عليها، وسيعلم في كتاب النكاح ما يلزمها من خدمة زوجها، واختلاف العلماء فيه عند ذكره.
وهذه الأرض التي أقطعها له من بني النضير ليست من جملة الخمس؛ لأنه - عليه السلام - أجلى بني النضير حين أرادوا الغدر به وقتله، فكانت فيئا لمن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فحبس منها لنوائبه، وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة، فلم يجر فيها خمس.
وأما خيبر: فإن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: إن بعضها عنوة، وبعضها صلحا، وما كان عنوة فجرى فيه الخمس.
وأما قوله: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين) فقد اختلفت الرواية في ذلك، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لله، وللرسول، وللمسلمين).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي: (لليهود) ولا أعرفه، وإنما هو لله وللرسول وللمسلمين، وقال ابن أبي صفرة: بل الصواب لليهود، وهو الصحيح، وكذلك روى النسفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري.
[ ص: 544 ] وقوله: (لما ظهر عليها) أي: بفتح أكثرها ومعظمها، قبل أن تسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا ويعطوه الأرض، ويسلمهم في أنفسهم، فكانت لليهود، فلما صالحهم أن يسلموا له الأرض، كانت هذه لله ورسوله يريد: هذه الأرض التي صالحه اليهود بها، وخمس الأرض التي كان أخذها عنوة، وللمسلمين الأربعة الأخماس من العنوة، ولم يكن لليهود فيها شيء؛ لخروجهم عنها بالصلح، والدليل على ذلك أن عمر لما أخرجهم، إنما أعطاهم قيمة الثمرة لا قيمة الأصول، فصح أنهم كانوا مساقين فيها بعد أن صولحوا على أنفسهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لست أدري كيف يصح إقطاع أرض المدينة وهم أسلموا راغبين في الدين إلا أن يكون على الوجه الذي جاء فيه الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الأنصار جعلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يبلغه الماء من أرضهم، فيحتمل أن يكون - عليه السلام - أقطع الزبير منها فأحياها.
ودل قول أسماء: (أنقل النوى منها) أنه كان فيها نخل فلا ينكر أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير غرز فيها نخلا، فطالت وأثمرت؛ لأنه بقي إلى أيام علي، ومات يوم الجمل كما سلف، وأما إقطاعه من أرض بني النضير فهو بين، وهو أن يكون ذلك من ماله؛ لأنه - عليه السلام - اصطفاها فكان ينفق منها على أهله، ويرد فضلها في نوائب المسلمين.
وقد روي أنه - عليه السلام - أعطاه الأنصار حين قدم المدينة بخلاف كل قبيلة، فلما أجلى بني النضير ردها فلا يبعد أن يكون أقطع nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير.
[ ص: 545 ] فصل:
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : (أجلى اليهود) أي: أخرجهم من وطنهم، يقال: أجليت القوم عن وطنهم، وجلوتهم، وجلا القوم، وأجلوا وجلوا، وإنما فعل هذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ؛ لقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=888148 "لا يبقين دينان بجزيرة العرب" والصديق اشتغل عنه بقتال أهل الردة أو لم يبلغه الخبر.
خاتمة للباب: كانت المؤلفة قسمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
مؤمن لم يستقر الإسلام في قلبه، فلم يزل يعطيهم حتى استقر في قلوبهم، وجماعة من أهل الكتاب وغيرهم كان يتألفهم اتقاء شرهم، وقال جماعة: هم قوم كانوا يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، كانوا يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم؛ لضعف يقينهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني، وإن كان غنيا، واختلف العلماء في بقاء سهمهم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وقال بعض الحنفية: لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين اجتمعت الصحابة في زمن الصديق على سقوط سهمهم.
[ ص: 546 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الصنف مفقود اليوم، فإن وجدوا أخذوا، والأصح عنده: خلافه، وقالت جماعة: هم باقون، ثم إن سهمهم يرجع إلى باقي الأصناف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعطى نصف سهمهم لعمارة المساجد.
وقال الرازي : كانوا يتألفون لجهات ثلاثة:
أحدها: الكفار؛ لدفع مضرتهم وكف أذاهم عن المسلمين، واستعانة بهم على غيرهم من المشركين.
ثانيها: لاستمالة قلوبهم للإسلام، ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام.
الثالثة: لأنهم حديثو عهد بكفر، فيخشى من رجوعهم إليه.
فصل:
قوله: ("وترجعون برسول الله إلى رحالكم"). فيه: تغبطهم بذلك، وأعظم بها غبطة.