حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل : بضم الميم وفتح الغين والفاء المشددة، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ويأتي في المغازي والذبائح، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود الطيالسي في "مسنده": فاستحييت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "هو لك".
nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: أصبنا يوم اليرموك طعاما وأغناما فلم تقسم، ولأبي نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: كنا نصيب في مغازينا العنب والعسل والفواكه.
[ ص: 549 ] الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقال مرة: على شرط الشيخين. nindex.php?page=showalam&ids=14695وللطحاوي من حديث أبي يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: من فعل ذلك وهو عنه غني يقي بذلك ثوبه أو دابته أو بخيانة، وأما المحتاج فلا بأس له أن يأخذ من ذلك ما احتاج إليه، وقاله أيضا محمد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى يأتي في المغازي، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 550 ] فصل:
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل: اختلف في كنيته على أقوال: أبو سعيد، أو أبو زياد، أو أبو عبد الرحمن، مات بالبصرة في ولاية عبيد الله بن زياد في آخر خلافة معاوية.
وحميد بن هلال: الراوي عنه عدوي بصري، كنيته: أبو نصر، مات بها في ولاية خالد بن عبد الله.
nindex.php?page=showalam&ids=11814والشيباني اسمه: سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي مولى بني شيبان بن ثعلبة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، وقيل: سنة تسع وعشرين ومائة وقال ابن سعد: لسنتين خلتا من خلافة أبي جعفر، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، وقيل: بعد الأربعين، وهو من شيبان الأكبر.
nindex.php?page=showalam&ids=12112وأبو عمرو الشيباني من شيبان الأصغر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة، واسمه: سعد بن إياس بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن سنان بن عم بن قتادة بن دعامة بن عزير بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن سدوس، سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يرعى إبلا لأهله بكاظمة.
قال إسماعيل بن خالد : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12112أبا عمرو الشيباني، وقد أتى عليه تسع عشرة ومائة سنة، سمع عليا وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يقسم بينهم أضر ذلك بهم. قال: وإنما يأكلون ذلك على وجه المعروف والحاجة ولا يدخر أحد منهم شيئا يرجع به إلى أهله.
وقد احتج الفقهاء في هذا بحديث ابن مغفل في قصة الجراب التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقالوا: ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه فعله؟ وفي بعض طرقه: فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبسم إلي.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود التي أسلفناها: "هو لك" أصرح من ذلك، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الباب، فقال: لا يجوز أخذ الطعام في دار الحرب إلا بإذن الإمام.
وأظنه رأى أن الخلفاء والأمراء كانوا يأذنون لهم في ذلك، وهذا لا حجة فيه؛ لأن ما أذنوا فيه مرة علمت به الإباحة؛ لأنهم لا يأذنون في استباحة غير المباح.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الباب هو كالإجماع من الصحابة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى حجة فيه أيضا، فإن العادة كانت عندهم في المغازي إطلاق الأيدي في المطاعم، ولولا ذلك ما تقدموا إلى شيء إلا بأمر الشارع.
[ ص: 552 ] وكره جمهور العلماء أن يخرج بشيء من الطعام إلى دار الإسلام إذا كانت له قيمة، وكان للناس فيه رغبة، وحكموا له بحكم الغنيمة، فإن أخرجه رده في المقاسم إن أمكنه، وإلا باعه وتصدق بثمنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإن كان يسيرا أكله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما أخرجه إلى دار الإسلام فهو له أيضا.
وذهب قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجا، ولا ينتظر برده الفرار من الحرب، فيعرضه للهلاك وانكسار الثمن في طول مكثه في دار الحرب، واحتجوا بحديث رويفع السالف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له معنى لا يفهمه إلا من
[ ص: 553 ] أعانه الله عليه وقد أسلفناه عنه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى يبين أنه إذا كان الطعام لا بأس بأخذه واستهلاكه لحاجة المسلمين كذلك لا (بأس) بأخذ الدواب والثياب واستعمالها للحاجة إليها، حتى يكون الذي أريد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى غير الذي أريد من حديث رويفع حتى لا (يتضادا)، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وبه نأخذ.
الجراب: المزود ونحوه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قال القزاز : هو بفتح الجيم: وعاء من جلود، وبكسرها جراب الركبة، وهو ما حولها من أعلاها إلى أسفلها.
وفي "غريب المدونة": الجراب، بفتح الجيم وكسرها، وقال صاحب "المنتهى": الجراب بالكسر والعامة تفتحه، والجمع أجربة وجرب بإسكان الراء وفتحها.
وقال في "المحكم": هو الوعاء، وقيل: المزود، ومما نسمعه على الألسنة: لا تفتح الجراب، ولا تكسر القصعة.
[ ص: 554 ] فائدة:
معنى (نزوت): وثبت، ومعناه: أن رامي الجراب لم يرمه ليكون له أو رماه nindex.php?page=showalam&ids=5078لعبد الله بن مغفل.
وقوله: (فاستحييت) أي: أن يرى رسول الله منه ذلك.
فصل:
تقدم علة تحريم الحمر في الجهاد في التكبير وغيره، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تحريمها: حمله البغاددة على أنه تحريم كراهة، وقيل: حرمها خشية أن تفنى؛ أو لأنها لم تخمس؛ أو لأنها من حوالي القرية، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - ونقله السهيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا وطائفة من التابعين - أكلها، محتجا بقوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. [الأنعام: 145]، وهي مكية وحديث النهي بخيبر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : حديث غالب مختلف في إسناده، ولا يثبت، والنهي ثابت، وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد، وقال السهيلي : ضعيفه، ولا يعارض بمثله حديث النهي.
فصل:
في حديث ابن مغفل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي مكروهة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هي محرمة، وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.