ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وقد سلف في باب الحياء في العلم، فراجعه منه.
والإجماع قائم على أن النساء إذا احتلمن ورأين المني عليهن الغسل، وحكمهن حكم الرجال في ذلك، وكذا هو قائم على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا لا غسل عليه.
واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يذكر احتلاما، فقالت طائفة: يغتسل.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به إبردة.
وقال إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة. وعن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل.
[ ص: 641 ] وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق.