هذا الحديث سلف في الزكاة، واسمه: يوحنا بن رؤبة، صالحه على الجزية، وعلى أهل جرباء وأذرح، بلدين بالشام، فأعطوه الجزية، وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي اسمه: يحنة بن رؤبة وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق . قال: لما انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الجزية، وأتاه أهل الجرباء وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا فهو عندهم، وكتب ليحنة بن رؤبة: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة، وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرين، فإن أحدث منهم حدثا، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه طيبة لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر".
ألا ترى أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأمين أيلة وأهل بلده، واختلفوا إذا أمن طائفة منهم، هل يدخل في ذلك العاقد للأمان؟ فذكر nindex.php?page=showalam&ids=17070الفزاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، قال: حدثني حبيب أبو يحيى، وكان مولاه مع أبي موسى، قال: حاصر أبو موسى حصنا بسوس - أو بالسوس - فقال صاحبهم: أتأمن لي مائة من أصحابي وأفتح لك الحصن؟ قال: نعم، فجعل يعزلهم ويعدهم، فقال أبو موسى: أرجو أن يمكن الله به، وينسى نفسه، فعد مائة وعزلهم ونسي نفسه، فأخذه، فقال: إنك قد أمنتني. فقال: لا، أما إذا أمكن الله منك من غير غدر، فضرب عنقه.
وذكر أبو عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17070الفزاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، عن حبيب (أبي) يحيى، عن خالد بن زيد قال: حاصرنا السوس فلقينا جهدا، وأمير الجيش nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى، فصالحه دهقانها... وذكر الحديث.
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال: ارتد nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس في زمن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق مع ناس، وتحصنوا في قصر، فطلب الأمان لسبعين رجلا، فأعطاهم، فنزل فعد سبعين، ولم يدخل نفسه فيهم، فقال له أبو بكر: إنك لا أمان لك، إنا قاتلوك، فأسلم وتزوج أخت nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق.
وفي "تاريخ دمشق": لما أخذ الأمان للسبعين من أهل نجير عددهم، فلما بقي هو قام رجل إليه فقال: أنا معك، قال: إن الشرط
[ ص: 584 ] على سبعين، ولكن كن أنت فيهم، وأنا أتخلف أسيرا معهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : يدخل العلج الآخذ للأمان للعدو المصالح عليهم في الأمان وإن لم يعد نفسه فيهم، ولا يحتاج أن يعد نفسه فيهم ولا يذكرها؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره، إلا وقد صح الأمان لنفسه، ولم يريا فعل أبي موسى حجة؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وبأقل من هذا صح الأمان للهرمزان من عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.
فصل:
قوله: (وكساه بردا): الكاسي هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبينته أن في رواية أبي ذر: (فكساه).
ليس في حديث ملك أيلة كيفية طلب الموادعة، هل كان لنفسه أو لهم أو للمجموع؟ لكنه نسب الهدنة إليه خاصة والموادعة للجميع. قال ابن المنير: فأخذ من ذلك أن مهادنة الملك لا تدخل فيها الرعية إلا بنص على التخصيص.
وهذا خلاف ما قدمناه.
[ ص: 585 ] فصل:
قد سلف حكم الهدايا للإمام، وقال أبو الخطاب الحنبلي: ما أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده، فهو غنيمة إن كان ذلك في حال الغزو، وإن كان من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لمن أهديت له سواء كان الإمام أو غيره؛ لأن الشارع قبلها فكانت له دون غيره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي للمهدى له على كل حال.