قال: فارفعه أنت علي. قال: "لا". فنثر منه، ثم ذهب يقله فلم يرفعه. فقال: اؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: "لا". قال: فارفعه أنت علي. قال: "لا". فنثر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثم منها درهم. [انظر: 421 - فتح: 6 \ 268]
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخص الأنصار بهذا الإقطاع، لما كانوا تفضلوا به على المهاجرين من مشاركتهم في أموالهم، فقالت الأنصار: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش، يعني: المهاجرين بمثلها إمضاء لما وصفهم الله به من الأثرة على أنفسهم، وحسن التمادي على الكرم.
واختلف أصحابنا في قسم الفيء فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق: التسوية بين الحر والعبد، والشريف والوضيع، وروي عنه: أنه كلم في أن يفضل بين الناس فقال: فضيلتهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير، وهو مذهب علي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 593 ] وأما عمر فإنه كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله قرابة في العطاء، وفضل أمهات المؤمنين فيه على الناس أجمعين، ففرض لكل واحدة اثني عشر ألفا، ولم يلحق بهن أحدا إلا (العباس)، فإنه جعله في عشرة آلاف.
وذهب عثمان في ذلك إلى التفضيل أيضا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فلما جاء علي سوى بين الناس، وقال: لم أعب تدوين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الدواوين ولا تفضيله، ولكني أفعل كما كان خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين، ثم يأمر ببيت المال فينضح ويصلى فيه.
وأما الكوفيون فالأمر عندهم في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى التفضيل فضل، وإن رأى التسوية سوى.
وأحاديث الباب دالة على التفضيل، فهي حجة لمن قال به.
فصل:
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الثاني: في مال البحرين: (فكان أكثر مال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ). قال الشيخ أبو محمد: كان مائة ألف وثمانين ألفا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كان ثمانين ألفا، ولعله سقط منه من الكاتب مائة ألف، كما نبه عليه ابن التين .