هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا والأربعة، وأسقط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في أكثر نسخه بكرا، وعزاه أبو مسعود وخلف إليه بإثباته، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في "شرح السنة"، واعلم أنه وقع nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة رضي الله عنه كما وقع nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم منفردا به، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود كما سيأتي، وأغفله أصحاب الأطراف.
[ ص: 643 ] ثانيها:
أبو رافع (ع) اسمه نفيع الصائغ، مدني بصري ثقة نبيل أدرك الجاهلية.
وبكر (ع): هو ابن عبد الله المزني تابعي ثقة إمام. مات سنة ثمان ومائة.
nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد: هو الطويل. nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
ثالثها:
قوله: (وهو جنب). أي: مبعد; لأن الجنابة دال على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب [النساء: 36] وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل؛ إذا خالط امرأته، أي: فمخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد.
[ ص: 644 ] رابعها:
(انخنست) - هو بالخاء المعجمة ثم نون ثم سين مهملة- أي:
تأخرت ورجعت وانقبضت، وهو لازم ومتعد، وفيه سبع روايات أخر: انبجست، انتجست، انبخست، اختسنت، انبجشت، انتجشت، احتلست.
وكلها راجعة إلى الانفصال والمزايلة على وجه التعظيم له، وقد أوضحتها بشواهدها في "شرح العمدة" فليراجع منه، وذكر المنذري أن الثانية لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: الواقع فيه انبخست -بالخاء- ولا معنى له، nindex.php?page=showalam&ids=12757ولابن السكن: انبجست. قال: والأشبه: فانخنست.
قوله: (إن المؤمن لا ينجس) هو بفتح الجيم وضمها؛ بناء على أن ماضيه نجس بالفتح أو بالضم.
ثامنها: في أحكامه:
الأول: استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الفضل; ليكون على أكمل الحالات.
الثاني: أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه وبين له حكمه.
الثالث: جواز التعجب بـ(سبحان الله).
الرابع: تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وجواز انصرافه في حوائجه قبله.
الخامس: طهارة المسلم حيا وميتا، أما الحي فإجماع، وأما الميت فهو الأصح من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أيضا،
[ ص: 646 ] وسيأتي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا.
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم صححه على شرط الشيخين.
وسواء في جريان الخلاف المسلم والكافر، وخص المؤمن بالذكر; لشرفه، وذهب بعض أهل الظاهر إلى نجاسته في حياته أخذا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس [التوبة: 28]، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "الجنائز" إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأغرب.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم، فاعلمه.
وأجيب عن الآية السالفة بأنهم نجسوا الأفعال والاعتقاد لا الأعضاء، أو أن الغالب عليهم النجاسة؛ فإنهم لا يتحفظون منها غالبا.
السادس: طهارة بدن الجنب وعرقه، وهو إجماع كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، قال: وعرق الذمي عندي طاهر، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فجعله نجسا من المشرك، لكن الباري تعالى أباح نكاح أهل الكتاب منهن، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، والإجماع قائم على أن لا غسل عليه من الكتابية إلا كما عليه من المسلمة.
وفي "المدونة" على ما نقله ابن التين أن المريض إذا صلى لا يستند [ ص: 647 ] بحائض ولا جنب. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، قال الشيخ أبو محمد: لأن ثيابهما لا تكاد تسلم من النجاسة. وقال غيره: لأجل أعينهما لا لثيابهما.
وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة": عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، أنجسا ذلك؟
فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا، فإذا كان ذلك مسح الرجل بها الأذى عنه، ولم ير أن ذلك ينجسه. وفي لفظ: ثم صليا في ثوبيهما.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يرى على البدن جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا يجنب الرجل الرجل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي: معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أربع لا يجنبن: الإنسان والثوب والماء والأرض. يريد: الإنسان لا يجنب بنجاسة الجنب، ولا الثوب إذا لبسه الجنب، ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب، ولا الماء إذا غمس الجنب يده فيه.
السابع: أن النجاسة إذا لم تكن عينا في الأجسام لا يضر ما يطرأ عليها في وصفها؛ فإن المؤمن طاهر الأعضاء فإنه يحافظ على الطهارة والنظافة بخلاف الكافر كما سلف، فحملت كل طائفة على عادتها، فابن آدم ليس بنجس في ذاته ما لم تعرض له نجاسة تحل به.
وطهارة المؤمن حيا وميتا كما سلف. وأما الغسل في حق الميت فهو كالوضوء في حق الحي; للتأهب عند القيام واللقاء، فالباري أحق من تجمل له، وفيه غير ذلك مما سيأتي في حديثه بعد، إن شاء الله تعالى.