[ ص: 605 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، ولم يسمع عنه.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كنا نرى أنه - عليه السلام - سم في ذراع الشاة، وأن اليهود سموه.
وأما السهيلي فقال: هي أخت مرحب. قال محمد بن عمر: والثبت عندنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلها ببشر بن البراء بن معرور: يعني الآكل معه منها، وأمر بلحم الشاة فأحرق.
وهذه المسألة سأل عنها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي، قال المنتجالي: وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عنها، ولم يكن عنده فيها شيء، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي - وهو شاب إذ ذاك - فسأله عنها، فقال: الذي عندنا: أنه قتلها، فخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى الناس فقال: سألنا أهل العلم فأخبرونا أنه قتلها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: احتجم رسول الله يومئذ على الكاهل حجمه أبو طيبة بالقرن والشفرة، وقيل: بل حجمه أبو هند، واسمه: عبد الله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : وألقي من شحم تلك الشاة لكلب، فما تبعت يد رجل حتى مات.
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود: أمر بها فقتلت، وفي لفظ: قتلها وصلبها.
وفي "جامع معمر" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لما أسلمت تركها، قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أسلمت، والناس يقولون: قتلها، وأنها لم تسلم، وكانت أهدت الشاة المصلية لصفية.
قال السهيلي : قيل: إنه صفح عنها، والجمع بين القولين: أنه - عليه السلام - كانت عادته أنه لا ينتقم لنفسه، فلما مات بشر بن البراء بعد ذلك بحول. فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : لم يبرح من مكانه حتى مات - قتلها به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها، ومن ذلك الحين لم يأكل - عليه السلام - من هدية تهدى له حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها.
جاء ذلك في حديث أخرجه ابن مطير في "معجمه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حدثنا سعيد بن أحمد، ثنا أبو تميلة، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا [ ص: 608 ] عبد الملك بن أبي بكر عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن ابن الحوتكية، يعني: يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر... فذكره.
فيه: العفو عن المشركين إذا غدروا لشيء يستدرك إصلاحه وجبره، ويعصم الله منه إذا رأى الإمام ذلك، وإن رأى عقوبتهم عاقبهم لما يؤديه إليه اجتهاده، وأما إذا غدروا بالقتل أو مما لا يستدرك جبره، وما لا يعتصم من شره، فلا سبيل إلى العفو كما فعل الشارع في العرنيين عاقبهم بالقتل، وإن كان - عليه السلام - قال لعائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=708869 "ما زالت أكلة خيبر لتعاهدني، فهذا أوان انقطاع أبهري" لكنه عفا عنهم حين لم يعلم أنه يقضي عليه؛ لأن الله تعالى دفع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية معجزة أظهرها له من كلام الذراع، ثم عصمه الله من ضره مدة حياته، حتى إذا دنا أجله بغى عليه السم، فوجد ألمه.
وأراد الله تعالى له الشهادة بتلك الأكلة ولذلك لم يعاقبهم، وأيضا فإن اليهود قالوا: أردنا أن نختبر بذلك نبوتك وصدقك، فإن كنت نبيا لم يضرك، فقد يمكن أن يعذرهم بتأويلهم، وأيضا فإنه كان لا ينتقم لنفسه؛ تواضعا لله كما مر، وكان لا يقتل أحدا من المنافقين المناصبين له
[ ص: 610 ] بالعداوة والغوائل؛ لأنه كان على خلق عظيم من الصلح والإغضاء والصبر، وأصل هذا كله أن الإمام فيه بالخيار، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه.
فصل:
ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هل يعفى عنهم؟ ولم يذكر في الحديث العفو ولا عدمه، وليس فيه أن ذلك كان بعد عهد، فإن يكن عفا فهو بفضل منه لوجه يرجوه من إسلامهم أو لاستئلاف من حلفائهم من المسلمين وإن يكن عاقب بقتل أو سبي، فهو جزاؤه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
وقد أسلفنا رواية قتلها، ثم قال: والذي يدل عليه ظاهر الأمر أنه أبقاهم لحاجته إليهم في عمل الأرض.
قال: وفيه دليل أنه أخبر بالسم، ولم يذكر قبل أن أكل ولا بعد، وفي الحديث الآخر: أن امرأة جعلت له سما في شاة، فإما أن يكون الأمران جميعا أو في إحدى الروايتين وهما.