وفيه: nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر، واسمه: سالم بن أبي أمية، مات في خلافة مروان بن محمد.
وفيه: أبو مرة يزيد بن مرة مولى عقيل، وقيل: مولى أم هانئ، وهو ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وهو واحد، وإنما كان عبدا لهما، فأعتقاه، فنسب مرة لهذا، ومرة لعقيل، قال: وقوله: (عام الحديبية وفاطمة ابنته تستره) وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو عجيب منه، فالذي في الروايات كلها: عام الفتح.
وقوله: (وفاطمة ابنته تستره)، صفته: أن تجعل الثوب أيمن عنها أو تجعله من وراء ظهرها.
[ ص: 614 ] وقوله: (علي) يحتمل أن يكون تهديدا بالقتل ليستأمر النبي في قتله، ويحتمل عنده أن جوار المرأة لا ينفع كالابن.
قال ابن التين : والمؤمنون سبعة: إمام، وحر، وحرة، وعبد، وصبي يعقل، ومجنون، وكافر. فأمان الإمام جائز قطعا، وأمان المجنون والكافر غير جائز قطعا، واختلف في الباقي، فمنع عبد الملك أمان الجميع، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العبد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وكذلك خالفه في الصبي والمرأة والحر.
فيه من الفقه: جواز أمان المرأة، وأن من أمنته حرم قتله، وقد أجارت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق؛ منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وشذ عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون عن الجماعة فقالا: أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رد. واحتج من ذهب إلى ذلك بأمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ما كان (علي) ليريد قتل من لا يجوز قتله بأمان من يجوز أمانه ولقال لها: من أمنت أنت وغيرك فلا يحل قتله.
واحتج الآخرون بأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وغيره لا يعلم إلا ما علمه رسول الله، وإن أراد به لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، ولما وجدنا هذا الحديث من رواية علي ثبت ما قلناه، وكان من المحال أن يعلم على هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرويه عنه، ثم يريد قتل من أجارته أخته، وعلى هذا القول يكون تأويل قوله: "قد أجرنا من أجرت"، أي: أن سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنت ومثلك، والدليل على صحة هذا التأويل قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=15206 "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" والمرأة من أدناهم.