ذكر فيه حديث علي - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652936ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل... الحديث سلف في الحج، في باب: ما جاء في حرم المدينة، ويأتي في الفرائض والاعتصام، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري هنا رواه عن محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، قال الجياني: نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن: nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: محمد بن مقاتل، nindex.php?page=showalam&ids=16967ومحمد بن سلام، ومحمد بن نمير رووا في "الجامع" عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح.
ورواه في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش.
[ ص: 617 ] وسلف هناك الكلام على الصرف والعدل واضحا.
معنى قوله: (ذمة المسلمين واحدة) أي: من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين واجب مراعاتها من جماعاتهم إذا كان يجمعهم إمام واحد، كما نبه عليه المهلب، فإن اختلفوا، فالدية لكل سلطان لازمة لأهل عمله، وغير لازمة للخارجين عن طاعتهم؛ لأنه - عليه السلام - إنما قال ذلك في وقت اجتماعهم في طاعته، ويدل على ذلك حديث أبي بصير حين كان شارط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين، فلما خرج أبو بصير من طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وامتنع لم يلتزم رسول الله ذمته، ولا طولب برد جنايته، ولا لزمه غرم ما انتهكه من المال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في قوله: "يسعى بها أدناهم" أن الذمة: الأمان، يقول: أن كل من أمن أحدا من الحربيين جاز أمانه على (جميع المسلمين) ذميا كان أو شريفا، عبدا كان أو حرا، رجلا كان أو امرأة، وليس لهم أن يحقروه.
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، واحتجوا بهذا الحديث.
[ ص: 618 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: لا يجوز أمانه إلا أن يقاتل. وقولهما خلاف مفهوم الحديث.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام، ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور الفقهاء.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الصبي لا يصح عقده، فكذلك أمانه.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عموم قوله: "يجير على المسلمين أدناهم" فدخل فيه، وأيضا فإن أمانه تطوع، وهو ممن يصح منه التطوع، ويفرض له سهمه إذا قاتل، وأما الأمان فمما اختص به من له حرمة الإسلام، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم، وعلى أن الصبي والعبد أحسن حالا من المرأة؛ لأنها ليست من جنس من يقاتل.
وقد سلف في الباب قبله شيء من ذلك.
فصل:
وقوله: (فمن أخفر مسلما) يعني: فيمن أجاره، وهذا اللعن، وسائر لعن المسلمين إنما هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب عليهم عن المعاصي والإبعاد لهم من قبل مواقعتها، فإذا وقعوا فيها دعي لهم بالتوبة، يبينه حديث النعمان.
وقوله: (لا يقبل منه صرف ولا عدل) أي: في هذه الجناية، أي: لا كفارة لها؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة، فهي إلى أمر الله، إن شاء عذب بها وإن شاء غفرها على مذهب أهل السنة في الوعيد.