وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : إذا قال: مترس. فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلم لا بأس. [انظر: 3159 - فتح: 6 \ 274]
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في: "الموطأ" عن رجل من أهل الكوفة عنه: أنه كتب إلى عامله حين كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل: مترس - وفي رواية: "مطرس" يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي [ ص: 620 ] نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وليس على هذا العمل، في قتل المسلم بالكافر. وعليه العمل في جواز التأمين. قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمرو: إذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد آمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة، وفي رواية له: "وإذا قال: لا تذهل، فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة".
فائدة:
(مترس) بفتح الميم والتاء وسكون الراء، كذا ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي، وضبطه غيره بفتح الراء، وضبطه أبو ذر بكسر الميم، وسكون الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في "الموطأ": مترس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: معناها في لسان العجم: لا بأس، وقال ابن الأثير: هي لفظة فارسية أي: لا تخف، وبخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي في الأصل: مترس - بفتح الميم والتاء وسكون الراء - ، وكتب في الحاشية: مترس ومترس.
فصل:
قوله: أو قال: تكلم لا بأس، هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقد أسلفناه في الجزية والموادعة قريبا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم
[ ص: 621 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فلما قدم عليه استعجم فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: تكلم، لا بأس عليك، فكان ذلك عهدا وتأمينا من عمر.
فصل:
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة: أن المفاسد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت الأدلة لفظية أو غيرها على وفق لغة العرب أو غيرها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب نحو ما تقدم ممن تكلم بالفارسية والرطانة، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم [الروم: 22] فذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تكلم فيه بألفاظ الفارسية كانت متعارفة عندهم، خاطب بها أصحابه ففهموها عنه، فالمراد من هذين البابين أن العجم إذا قالوا: صبأنا وأرادوا بذلك الإسلام، فقد حقنوا بها دماءهم ووجب لهم الأمان
ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: مترس، فسواء خاطبنا العجم بلغتهم أو خاطبناهم بها على معنى الأمان، فقد لزم الأمان وحرم القتل.
ولا خلاف بين العلماء أن من أمن حربيا بأي كلام يفهم منه الأمان فقد تم له الأمان، وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان أمانا، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة؛ لأن التأمين إنما هو معنى في النفس فيظهر تارة بالكتابة، وتارة بالإشارة، وتارة بالنطق.
ولم يفهم خالد من قوله: صبأنا، أنهم يريدون به أسلمنا، ولكن حمل اللفظة على ظاهرها، وتأولها أنها في معنى الكفر، فلذلك قتلهم.
ثم تبين أنهم أرادوا بها أسلمنا فجهلوا فقالوا: صبأنا. وإنما قالوا ذلك؛ لأن قريشا كانت تقول لمن أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صبأ
[ ص: 622 ] فلان، حتى صارت هذه اللفظة معروفة عند الكفار وعادة جارية، فقالها هؤلاء القوم، فتأولها خالد على وجهها، فعذره الشارع بتأويله ولم يقد منه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إنه تشديد منه.
وذكر عن بعض العلماء أنه يجعل قيمته في المغنم.
فرع:
التأمين يصح بكل لسان عربي أو غيره كما سلف، سواء فهمه المؤمن أو لا. وكذلك إن ظن الحربي أنه آمنه وإن لم يؤمنه. قال محمد: إذا طلبوا مركبا للعدو فقال: أرخ قلعك، فإنه أمان إن كان قبل الظفر بهم وهم على رجاء من النجاة.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما نقم على خالد استعجاله؛ لأن الصبأ مقتضاه الخروج من دين إلى دين، يحتمل أن يكون خالد لم يكف عنهم؛ ظنا منه إنما عدلوا عن اسم الإسلام إلى صبأنا أنفة من الاستسلام والانقياد، فلم يره إقرارا بالدين.
[ ص: 623 ] فصل:
لا خلاف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم. إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك. فإن كان في قتل أو جرح ففي بيت المال، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: هي على عاقلة الإمام أو الحاكم، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
الصابئ: من خرج من دين إلى دين، يقال: صبأ فهو صابئ وهم الصابئون؛ وذلك لأنهم خرجوا من اليهودية إلى النصرانية.
وقيل: إنما يقال: صبأ يصبو بغير همز فهو صابئ بالهمز. وقول عمر: ما صبوت، يدل على ترك الهمز. ويجوز أن يكون هذا على تخفيف الهمز، ذكره القزاز، وفي "المحكم": يزعمون أنهم على دين نوح - عليه السلام - ، بكذبهم، وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ومنهم من يعبد الملائكة الدراري.