واختلف في إيجابها القود، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بوجوبه، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واختلف في ضابط اللوث، ومحله كتب الفروع.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بد من اشتهار العداوة على نحو ما في الحديث.
[ ص: 626 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ويجب على من اختط المحلة لا على السكان.
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف. وقول الميت لوث عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وجماعة: القسامة ضعيفة.
فصل:
قوله: (فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كانت إبل الصدقة؛ لأنهم كانوا ممن يحل لهم الصدقة. ففي رواية: خرجوا من جهد أصابهم. ويجوز أن يكون الشارع عقله من ماله من باب الائتلاف.
يقال: عقلته: أديت ديته، وعقلت عنه إذا لزمته دية فأديتها عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: كلمت nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : لا بأس بالموادعة والمصالحة للمشركين بالمال إذا كان ذلك بمعنى الاستئلاف للكفار. لا إذا (كان) الجزية؛ لأنها ذلة وصغار.
وقد قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون [محمد: 35] وقد أسلفنا أنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - وداه من عنده استئلافا لليهود وطمعا في دخولهم الإسلام، وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين وإبائتهم أيضا من قبول أيمان اليهود فكان الحكم أن يكون مغلولا، ولكن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوادع اليهود بالغرم عنهم؛ لأن الدليل كان متوجها إلى اليهود في القتل لعبد الله.
[ ص: 627 ] وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم الدية، إذ كان العرف جاريا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدنة يؤدونها المسلمون إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس به.
قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم معاوية أيام صفين، وصالحهم nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان؛ لشغله بقتال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، يؤدي عبد الملك إلى طاغية الروم في كل يوم ألف دينار وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة ألف (دينار).
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعطيهم المسلمون شيئا بحال إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو؛ لأنه من معاني الضرورات، أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية، فلا بأس به؛ لأنه - عليه السلام - قد فدى رجلا برجلين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصا في هذه المسألة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير خراج يؤدونه إليه ولا فدية إذا كان ذلك نظرا للمسلمين وإبقاء عليهم.
وقد صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا عام الحديبية على غير خراج أدته قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فدية.