أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - مما ذكره أن الجنب لا ينجس بالسنة
الصريحة فيه، وأنه يجوز له التصرف في أموره كلها قبل الغسل، ويرد قول طائفة من السلف أوجبت [عليه] الوضوء. روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه كان إذا أجنب لا يخرج لحاجته حتى يتوضأ وضوءه [ ص: 650 ] للصلاة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن.
وقال علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو: لا يأكل ولا يشرب حتى يتوضأ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وشداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ومحمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، واستدل لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=9367كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=hadith&LINKID=98762أنه صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، والذي عليه الناس في ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى أنه سئل أيأكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق. ولم يذكر الوضوء قبله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر الفقهاء: أن الوضوء ليس بواجب عليه إذا أراد الخروج في حاجاته، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حين كان يطوف على كل امرأة من نسائه، ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وممن قال: لا وضوء عليه إذا أراد أن يطعم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومن هو دونه، ومشيه معه معتمدا عليه ومرتفقا به.
[ ص: 651 ] وفيه: أن من حسن الأدب لمن مشى مع معلمه أو رئيسه ألا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك، ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة حين انصرف إليه: "أين كنت يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة؟" فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم استحب له ألا يفارقه حتى ينصرف معه، وأخذه صلى الله عليه وسلم بيد nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دال على طهارة بدن الجنب.
فائدة:
الرحل المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: المنزل والمأوى، مأخوذ من رحل البعير الذي يقعد عليه على الدابة.
فائدة أخرى:
قوله: (يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هر؟) هو ترخيم هريرة.
فائدة ثالثة:
عياش شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -هو بالمثناة تحت وشين معجمة في آخره- هو ابن الوليد أبو الوليد البصري.