ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود السالف في الطهارة بفوائده.
وفي طرح جيفهم في البئر دلالة على جواز المثلة بهم إذا ماتوا، فإنهم جرروا أمية بن خلف - أو أبيا - كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، والصحيح أمية.
وأما أبي فقتله النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده يوم أحد.
حتى تقطعت أوصاله، وهذا يدل على أن نهيه عن المثلة إنما هو في الأحياء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، قال: والبئر التي ألقوا فيها يحتمل أن تكون للمشركين، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إفسادها عليهم أو لا يكون لأحد عليها ملك، فكانت معطلة.
وقوله: (ولا يؤخذ لها ثمن) أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من
[ ص: 659 ] المشركين، إذ كان أصحاب القليب رؤساء مشركي مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال. وإنما لا يجوز أخذ الثمن فيها؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها.
وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إنما يهم في الإسناد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : فقهاؤنا: ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة.
وفيه: مواراة جيفة كل ميت من بني آدم عن العيون ما وجد السبيل إلى ذلك ولو كافرا؛ لأمره - عليه السلام - أن يجعلوا في قليب بدر، ولم يتركهم مطرحين بالعراء، فالحق الاستنان به فيمن أصابه في معركة الحرب أو غيرها من المشركين، فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك ولا شيء يعجلهم عنه من خوف كثرة عدو.
وإذا كان ذلك من سننه في مشركي أهل الحرب، فالذمي أولى إذا مات ولا أحد من أوليائه وأهل بيته بحضرته، وحضرة أهل الإسلام أولى أن تكون السنة فيهم سنته في أهل بدر في أن يواروا جيفته ويدفنوه.
وقد أمر الشارع nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في أبيه أبي طالب إذ مات فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666451 "اذهب فواره" فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل أو مانع لهم من ذلك لم أرهم حرجين بترك ذلك؛ لأن أكثر مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان فيها القتال لم يذكر عنه من ذلك ما ذكر عنه يوم بدر.
[ ص: 661 ] فصل:
قوله: (إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد). عقبة هذا قتل يوم بدر صبرا وحده.