3017 3189 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652951قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه". فقال nindex.php?page=showalam&ids=18العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: "إلا الإذخر". [انظر: 1349 - مسلم: 1353 - فتح: 6 \ 283]
حدثنا أبو الوليد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن عبد الله.
[ ص: 663 ] القائل: (وعن ثابت): هو nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وقد اتفقا عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن ثابت، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود.
ووجه مطابقتها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الشارع نص على أن مكة - شرفها الله - اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة، وليس المراد حرمة قتل المؤمن البر فيها، إذ كل (تبعة) كذلك، فالذي اختصت به حرمة قتل الفاجر المستأهل للقتل، فإذا استقر أن الفاجر قد حرم قتله؛ لعهد الله الذي خصها به، فإذا خص أحد فاجرا بعهد في غيرها لزم نفوذ العهد له بثبوت الحرمة في حقه، فيقوى عموم الحديث في الغادر بالبر والفاجر، نبه عليه ابن المنير. وجهه - والله أعلم - أن محارم الله عهوده إلى عباده، فمن انتهك شيئا لم يف مما عاهد الله عليه، ومن لم يف فهو من الغادرين.
وأيضا فالشارع لما فتح مكة من على أهلها كلهم مؤمنهم ومنافقهم، ومعلوم أنه كان فيهم منافقون، ثم أخبر أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لا يحل قتال أحد فيها، وإذا كان كذلك فلا يجوز الغدر ببر منهم ولا فاجر، إذ شمل جميعهم أمانه وعفوه عنهم.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : هذا خطاب منه - عليه السلام - للعرب بنحو ما كانت تفعل، وذلك أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء؛ ليعظموا [ ص: 665 ] الأول، ويذموا الثاني. قال: وقد شاهدنا هذا عادة مستمرة إلى اليوم قلت: ومنه قول الشاعر:
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة نصب اللواء بها لنا في مجمع
فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يفعل به ذلك؛ ليشتهر بالخيانة والغدر فيذمه أهل الموقف - كما سلف. ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له لواء يعرف به وفاؤه وبره فيمدحه أهل الموقف.
[ ص: 666 ] قال: والغادر: هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. يقال: غدر يغدر؛ بكسر الدال في المضارع.
فصل:
في الحديث بيان تحريم الغدر كما سلف لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير.
وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما في الحديث في تعظيم كذب الملوك.
والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر، إما لمن عاهده من المحاربين أو لرعيته إذ لم يقم (عليهم) ولم يحظهم، فمن فعل ذلك فقد غدر بعهده أو يكون نهي للرعية عن الغدر بالإمام.