nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان في السند الأول: هو ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب
صاحب حروف وقراءات. مات سنة أربع وستين ومائة.
ويحيى: هو ابن أبي كثير، سلف.
وعبيد الله (ع) بن أبي جعفر في السند الثاني: هو المصري الفقيه أحد الأعلام، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
ومحمد (ع) بن عبد الرحمن: هو الأسدي، يتيم عروة، وثقه أبو حاتم، ومات بعد الثلاثين ومائة.
وموسى بن إسماعيل: هو التبوذكي، سلف.
وجويرية: هو -بالجيم- ابن أسماء ثقة، وباقيهم سلف.
ثانيها:
هذه الأحاديث أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، أعني: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وزاد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأكل مع النوم أيضا.
[ ص: 656 ] ثالثها:
قوله: (توضأ واغسل ذكرك) هو من باب التقديم والتأخير، وقوله: (ثم نم) أمر إباحة.
رابعها:
هذه الأحاديث دالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والجمهور على الندب؛ إذ في السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=662480أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. نعم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: طعن فيه الحفاظ.
وأجاب هو وقبله ابن سريج بأن المراد: لا يمس ماء للغسل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: تركه لعدم وجدانه أو تيمم لفقده. قلت: ولم لا يقال: تركه لبيان الجواز لا جرم قال الشيخ تقي الدين القشيري: هذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، وإنما هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على [ ص: 657 ] الوضوء، وذلك هو المطلوب.
واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل: تعبد. وقيل: لعله ينشط للغسل.
وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.
فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها، وعند المالكية خلاف: هل يترك في وضوئه هذا غسل الرجلين أم لا؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى جواز ذلك، ولم يره مالك، ووسع فيه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وظاهر (قولها) (وتوضأ للصلاة) أنه أكمله.
واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك: لا. وقال اللخمي: نعم.
واختلفوا في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل يؤمر بالوضوء أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: نعم. وهو ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم السالفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما يؤمر بغسل يده فقط.