291 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ح. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650282عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". تابعه عمرو بن مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أخبرنا الحسن مثله. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 348 - فتح: 1 \ 395]
حدثنا معاذ بن فضالة، ثنا هشام ح. وثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=9847 "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". تابعه عمرو بن مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مثله. وقال موسى: ثنا أبان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أنا الحسن مثله
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا، ومتابعة عمرو أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني اختلافا في إسناده، ثم قال: والصواب عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أي كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
الشعب جمع شعبة، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي "أشعبها" هو جمع شعبة، وفي المراد بها خمسة أقوال ذكرتها في "شرح العمدة".
[ ص: 660 ] والمختار منها أن المراد: نواحي الفرج الأربع، والشعب: النواحي، والأقرب عند الشيخ تقي الدين أن المراد: اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيا عنه بذلك، واكتفى بما ذكر عن التصريح.
رابعها:
قوله: (ثم جهدها) هو: بفتح الجيم والهاء، أي: بلغ جهده منها، وقيل: حفزها؛ أي: كدها بحركته. وقيل: بلغ مشقتها.
فيكون قوله: "جلس.. " إلى آخره خرج مخرج الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة: كعثمان وأبي ومن بعدهم nindex.php?page=showalam&ids=13726كالأعمش nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وخالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود هو حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=662473 "إنما الماء من الماء".
[ ص: 661 ] وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه; فزال ما استندوا إليه، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أنه ليس بمنسوخ، بل المراد به: نفي وجوب الغسل بالرؤية] في النوم إذا لم ينزل.
وحديث أبي الآتي في الباب بعده عنه جوابان:
أحدهما: نسخه.
ثانيهما: أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا، حتى روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالا.
وانعقد الإجماع على ذلك، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك، فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك، وحكمه بأن الغسل (أحوط)؛ أي: كما سيأتي عنه وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وبين حديث عثمان وأبي في نفيه إلا بالإنزال، وحديث عثمان ضعيف، ثم أعله بعلل ستعرفها في الباب بعده مع الجواب عنها.
[ ص: 662 ] قال: وحديث أبي يصعب التعلق به; لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم ما كان أقوى منه. ويحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الغسل أحوط -يعني في الدين- وهو باب مشهور في الأصول وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه.