289 293 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650284يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: " يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 346 - فتح: 1 \ 398]
الحديث الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا دون قوله: فسألت عن ذلك عليا... إلى آخره.
والظاهر أنه منهم فتوى لا رواية، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي مرة بما ظاهره أنه رواية، وصرح به أخرى ولم يذكر عليا ثم ذكر بعد ذلك روايات، وقال: لم يقل أحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الحماني، إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب.
وقوله: (عن nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين): هو ابن ذكوان، قال يحيى: كذا وقع هنا، ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بدل (قال) (عن). وقال أبو مسعود، وخلف في أطرافهما: روياه من طريق حسين عن يحيى.
وقوله: (قال يحيى)، و(أخبرني) إلى آخره هو معطوف على الإسناد الأول، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: فيه وهم; لأن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، عن أبي.
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال: حديث ضعيف; لأن مرجعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين بن ذكوان المعلم، والحسين لم يسمعه من يحيى، وإنما نقله له يحيى،
[ ص: 665 ] وكذلك أدخله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه بصيغة المقطوع، قال: وهذه علة، وقد خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علة ثانية.
وقد خولف فيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن عطاء، عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابة فأمروه بذلك ولم يرفعه، وهذه ثالثة، وكم من حديث ترك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بحديث اجتمعت فيه؟! هذا كلامه.
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث عثمان من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين بن ذكوان، رواه عن سعد بن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن عطاء، عن زيد، كما سلف في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: حدث به عن يحيى حسين المعلم nindex.php?page=showalam&ids=16130وشيبان، وهو صحيح عنهما. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام عن يحيى به. وقد تابعه اثنان، ثم nindex.php?page=showalam&ids=15716الحسين بن ذكوان ثقة مشهور، أخرج له الستة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي فضعفه بلا حجة.
وقوله: إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه بصيغة المقطوع. لا يسلم له، وقد أسلفنا أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أتى بـ(عن) موضع (قال). وقال nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر: سمع الحسين من يحيى. وقد رواه مصرحا بالسماع منه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه"،
[ ص: 666 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" وغيرهما.
وقوله: إن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة خالفه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم. لا يضره؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة إمام حافظ، وقد زاد فيقبل; ولأن الراوي قد ينشط فيرفع.
وقال الأثرم: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا، وطلحة، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، فقالوا: الماء من الماء. فيه علة؟ قال: نعم، ما يروى من خلافه عنهم.
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وسئل عن هذا الحديث، فقال: إسناد حسن، ولكنه شاذ.
ثانيها:
الحديث الثاني أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا هنا عن أبي الربيع الزهراني، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، وعن أبي غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، وعن أبي موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثلاثتهم عن هشام.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن هشام، عن أبيه، عن المليء -يعني أبا أيوب- عن أبي. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا.
قوله: (فلم يمن) - هو بضم الياء وإسكان الميم- هذا أفصح اللغات. ثانيها: فتح الياء. ثالثها: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون، يقال: أمنى الرجل يمني: إذا أنزل المني، ومنه قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون [الواقعة: 58].
خامسها: في حكمه:
وقد سلف في الباب الذي قبله، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن خلق من الصحابة أن لا وجوب إلا بالإنزال، فقال: وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وجمهرة الأنصار رضي الله عنهم، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة، وبعض أصحاب الظاهر، وما نقله عنهم قد روي عن بعضهم ما يخالفه، وقد سلف بعضه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أنه روي عن عثمان وعلي وأبي بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه.
[ ص: 668 ] وقال ابن رشد في "قواعده": لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أبي رجوعه عنه قبل موته.