وهو من أفراده، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي في "مسنده" من هذا الوجه، ثم رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال غير حماد: عن ثمامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقوم يقولون: عن القعقاع، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين أصح.
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "صحيحه": وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولأبي نعيم في "الطب" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد نحوه سواء، وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وأخرجه أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان. وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن سلمان نحوه. ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بإسناد ضعيف.
قوله: ("وفي الآخر شفاء") كذا هو ثابت في النسخ بإعادة حرف الجر، وجاء في رواية حذفها، وهو دال على من يجوز العطف على عاملين، وهو رأي الأخفش والكوفيين فيقرأ إذن بجر: "الآخر" معلقا على "أحد" ونصب "شفاء" عطفا على "داء" والعامل في "أحد" حرف الجر الذي هو "في" والعامل في "داء" إن، فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما في "وإن" وسيبويه لا يجيز ذلك، يؤيده رواية "الكتاب" بإثبات حرف الجر، وقد أجازه في المثل: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة، فتمرة بالنصب على إعمال (ما) ولا بيضاء شحمة: بالرفع فيهما على الاستئناف، فإن كان روي في الحديث: "والآخر شفاء" بالرفع فيهما، فهو على هذا الوجه، ويخرج به عن العطف على عاملين، ولكنه يحتاج إلى حذف مضاف في قوله: "والآخر شفاء" أي: ذو شفاء. وأيضا ففي اللفظ مجاز وهو كون الداء في أحد الجناحين.
[ ص: 256 ] وأظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: المنع، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع عليه لهذا الحديث مع أن نفسه نجسة على الأصح خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة. وفي روثها وجه بطهارته، والأصح النجاسة.
رابعها: الأمر بالغمس إنما هو لمقابلة الداء بالدواء، كما أخبر به الشارع، فحينئذ في إلحاق غير الذباب به نظر، وقد جاء التثليث في غمسها على وجه المبالغة، رواه الضياء في "الأحاديث المختارة" من طريق يحيى بن صاعد، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا عبد الله بن المثنى، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كنا عند أنس بن مالك فوقع ذباب في إناء، فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الماء ثلاثا وقال: بسم الله. وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يفعلوا ذلك.
وفيه: إباحة التداوي. ويحتمل أن يكون الداء: ما يعرض في نفس المترفهين من التكبر عن أكله، حتى ربما كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه.
والدواء: ما يحصل مع قمع النفس وحملها على التواضع، لكنه مجاز، والحقيقة أنه يتعلق بالأمراض وبرئها.
وقد تعجب قوم من اجتماع داء ودواء في شيء واحد، وليس بعجب; فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسلفها; والحية القاتل سمها يدخل في لحمها في الترياق; والذباب يدخلونه في أدوية العين فيسحقونه مع الإثمد; ليقوي البصر، ويأمرون بستر وجه الذي يعضه الكلب من الذباب، ويقولون: إن وقع بصره عليه تعجل هلاكه. نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي.
[ ص: 257 ] خامسها:
واحد الذباب: ذبابة، كما قال ابن التين: قال (أبو المعاني) في "المنتهى": الذب -بالضم- الذباب، وجمع الذباب: ذبان، ولا تقل: ذبانة، والجمع القليل: أذبة، كغراب: أغربة وغربان. وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد، والجمع: ذبان، والعامة تقول: ذبانة للواحد. والذبان للجمع، وهو خطأ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11971أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذباب للواحد وذبابان في التثنية، ولا يقال: ذبانة ولا ذبابة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في "محكمه": لا يقال ذبابة، إلا أن أبا عبيدة رواه عن الأحمر، والصواب: ذباب واحد، وفي التنزيل: وإن يسلبهم الذباب شيئا فسروه بالواحد. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه عن العرب: ذب في جمع ذباب. قال nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ: عمر الذبان أربعون يوما وهو في النار، وليس تعذيبا له وإنما ليعذب به أهل النار; لوقوعه عليهم; فإنه لا شيء أضر على المكلوم من وقوعه على كلمه.
وقال أبو محمد المالقي النباتي في "جامعه": ذباب الناس يتولد من الزبل، وإن أخذ الذباب الكثير فقطعت رؤوسها، ويحك بجسدها الشعرة التي في الأجفان حكا شديدا، فإنه يبرئه. وإن سحق الذباب بصفرة البيض سحقا ناعما، وضمدت بها العين التي فيها اللحم الأحمر من داخل فإنه يسكن من ساعته، وإن حك بالذباب في موضع داء الثعلب حكا شديدا فإنه يبرئه، وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن وجعه.
[ ص: 258 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: قال بعض من لا خلاق له: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحيه؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى ذلك؟ وهو سؤال جاهل أو متجاهل; وذلك أن عامة الحيوان جمع فيها بين الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة (هي) أشياء متضادة، إذا تلاقت تفاسدت، لولا تأليف الله لها، ويقال لهذا الجاهل: إن الذي ألهم النحلة -وشبهها من الدواب- إلى بناء البيوت وادخار القوت، هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب خمسة أحاديث:
هذا الحديث سلف في الشرب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا فعل ذلك، وكذا ذكره في الطهارة في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، فلعلهما قصتان، والمومسة: المرأة الفاجرة، ويأتي في ذكر بني إسرائيل، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، والركي: البئر.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - وسفيان سلفا في أثناء المزارعة، قال ابن التين: وما ذكره في الكلاب من الأحاديث هو في كلاب الدور. قال: وفيه دليل أن قاتلها مأجور لا قيمة عليه.
قلت: وذكره لها في هذا الباب لما يأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره أنهم من الجن، والترجمة قريبة من ذكر الجن.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هنا مطلق، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=688147 "إلا كلب صيد وكلب غنم أو ماشية" ردها للأول، فإن القصة واحدة والراوي واحد، وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع.
[ ص: 260 ] فصل:
وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابه وكثير من العلماء فقالوا: تقتل الكلاب إلا ما استثني منها ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا بل محكما، وقام الإجماع على قتل العقور منها.
واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه; فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها، إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود من حديث ابن مغفل.
ومعنى: (البهيم شيطان) بعيد عن المنافع، قريب من المضرة، وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يتوصل إليها بقياس، وإنما ينتهى إلى ما جاء عن الشارع، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الكلاب من الجن، وهي (بقعة) الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم فألقوا إليها الشيء فإن لها أنفسا. يعني: أعينا. وفي لفظ: "السود منها جن والبقع منها جن" قال صاحب "العين": الحن: حي من الجن منهم الكلاب البهم. وفي "الباهر": الحن -بالكسر-: ضرب من الجن. قال ابن الأعرابي: هم سفلة الجن وضعفاؤهم. وأنشد:
مختلف نجواهم حن وجن
قال ابن عديس: يقال: كلب حني. وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبعض أصحابنا لا يحل الصيد إذا قتله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور بحله كغيره.
[ ص: 261 ] وليس المراد بالحديث إخراج الأسود عن جنس الكلاب، ولهذا لو ولغ في الإناء وجب غسله كغيره من الأبيض. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: والذي نختاره: ألا يقتل منها شيء إذا لم يضر; لنهيه أن يتخذ شيء فيه روح غرضا; ولحديث الذي سقى الكلب; ولقوله: "في nindex.php?page=hadith&LINKID=74976كل كبد حرى أجر" وترك قتلها في كل الأمصار وفيها العلماء، ومن لا يتسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة. وما علمت فقيها من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة، ولا رد قاض شهادة متخذها. ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تحريم اقتناء الكلب بغير حاجة.
وفيه: دلالة على افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل; لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجز الأمر بقتله، ومن ذهب إلى قتل الأسود منها بأنه شيطان، فلا حجة فيه; فلأن الله قد سمى من غلب عليه الشر من الإنس شيطانا ولم يجب بذلك قتله.
وقد جاء مرفوعا في الحمام "شيطان يتبع شيطانة" وليس في ذلك ما يدل على أنه مسخ من الجن، ولا أن الحمامة مسخت من الجن، ولا أن ذلك واجب قتله.
[ ص: 262 ] فصل:
لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي حديث الذي سقى الكلب قال: يحتمل أن يكون قبل النهي عن قتلها، ويحتمل أن يكون بعد، فإن كان الأول فليس بناسخ له; لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر إلا بقتل كلاب المدينة لا بقتل كلاب البوادي، وهو الذي نسخ. وكلاب البوادي لم يرد فيها قتل ولا نسخ; وظاهر الحديث يدل عليه; ولأنه لو وجب قتله لما وجب سقيه، ولا يجمع عليه حر العطش والموت كما يفعل بالكافر العاصي، فكيف بالكلب الذي لم يعص؟!
وفي الحديث الصحيح أنه - عليه السلام - لما أمر بقتل يهود شكوا العطش فقال: "لا تجمعوا عليهم حر السيف والعطش" فسقوا ثم قتلوا.
فصل:
والجمع بين رواية الكتاب: "ينقص من أجره قيراط" وبين الرواية الأخرى: "قيراطان" يحتمل أنه لما ذكر القيراط لم ينتبه الناس، فزاد في التغليظ، أو يكون راجعا إلى كثرة الأذى من الكلب وقلته، أو يحمل على اختلاف المواضع فالقيراطان بالمدينة خاصة; لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، كما قاله أبو عمر قال: أو يكون القيراطان في المدن والقيراط بالوادي.
وجاء في رواية أنه: "نقص من أجره قيراطين" وهو صحيح; لأن "نقص" جاء لازما ومتعديا. وقال الروياني: اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل: ينقص بما مضى من عمله. وقيل: من مستقبله. واختلفوا في [ ص: 263 ] محل نقصانهما فقيل: قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيراط من النفل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان:
أحدهما: أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهي عنه من الكلاب بإزاء كل يوم يمسكه جزءان من أجر ذلك اليوم الذي يمسكه فيه.
الثاني: أن يحط من عمله عملان أو من عمل يوم إمساكه؛ عقوبة له على ما اقتحم من النهي.
والقيراط: (أصل) لمقدار معلوم عند الله تعالى لكن جرى العرف في بلاد يعرف فيها القيراط; لأنه جزء من أربعة وعشرين جزءا ولم يكن هذا العرف عند العرب غالبا.