هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الحج والأضاحي، [ ص: 13 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الحج.
ثانيها:
قوله: (لا نرى إلا الحج). أي: لا نعتقد أنا نحرم إلا به، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج، فأخبرت عن اعتقادها، أو عن الغالب من حال الناس، أو من حال الشارع، أما هي فقد قالت أنها لم تحرم إلا بعمرة.
ثالثها:
سرف -بفتح السين المهملة وكسر الراء ثم فاء: موضع قريب من مكة على أميال منها، قيل: ستة، أو سبعة، أو تسعة، أو عشرة، أو اثنا عشر.
أفصحهما: الفتح؛ أي: حضت، ويقال في النفاس الذي هو الولادة: نفست بضم النون وفتحها أيضا، ونفى الثاني النووي فقال: إنه بالضم لا غير.
[ ص: 14 ] وليس كما قال؛ فقد حكاهما فيه صاحب "الأفعال".
واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على الفتح في الحيض، والضم في النفاس.
وهو المشهور فيهما، وقيل بالوجهين في النفاس، وفي الحيض: بالفتح لا غير. ومشى عليه ابن الأثير.
خامسها:
قوله: ("إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم") أي: قضى به عليهن، وهذا تسلية وتأنيس لها وتخفيف لهمها، ومعناه: إنك لست مختصة به.
سادسها:
قوله: ("فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت").
معنى "اقضي": افعلي، وهو دال على أن الحائض ومثلها النفساء، والجنب، والمحدث يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف، فإنه يشترط فيه الطهارة، وهذا مذهب الجمهور وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في طواف المحدث والنجس، فروي عنه عدم الصحة، والصحة مع لزوم دم. كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي.
قولها: (وضحى عن نسائه بالبقر). هو محمول على استئذانه لهن في ذلك، فإن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وفي رواية أخرى: وأهدى عن نسائه البقر.
وهي دالة على أن البقر مما يهدى، وأنه يجوز إهداء الرجل عن غيره، وإن لم يعلمه، ولا أذن له، وكان هذا الهدي -والله أعلم- تطوعا.
واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من البدن، [ ص: 16 ] ولا دلالة فيه؛ لأنها قضية عين محتملة، ولا حجة فيها، nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي والأكثرون ذهبوا إلى أن التضحية بالبدن أفضل من البقر؛ لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة.