وإبراهيم هو الرازي الفراء الحافظ شيخ (البخاري ومسلم وأبي داود)، ومن بقي بواسطة.
[ ص: 19 ] قال أبو زرعة: كتبت عنه مائة ألف حديث، وهو أتقن من nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.
واستدلال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في ذلك حسن كاستدلال nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة السالف، وهو حجة في طهارة بدن الحائض سوى موضع الأذى وعرقها، وجواز مباشرتها.
وفيه دليل على أن المباشرة المنهي عنها للمعتكف لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم لمس، وإنما أراد بها تعالى الجماع وما دونه من المقدمات، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان معتكفا في المسجد ويدني رأسه ترجله.
[ ص: 20 ] وفيه: استخدام الزوجة برضاها، وعليه تظاهر دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، أما بغير رضاها فلا يجوز؛ لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط.
وفيه: أن الحائض لا تدخل المسجد؛ تنزيها له وتعظيما، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وعن ابن مسلمة: أنها تدخل هي والجنب. وروي عنه الفرق (لأنه) لا يأمن أن يخرج منها ما ينزه المسجد عنه بخلاف الجنب.
روي أن امرأة وقفت على قوم منهم: nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وخلف بن سالم وجماعة يتدارسون الحديث، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فقالوا لها: عليك بهذا المقبل. فسألته، فقال: يجوز لها ذلك؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=662494 "إن حيضتك ليست في يدك"، فإذا غسلت رأس الحي فالميت أولى.
[ ص: 21 ] فقالوا: هذا حديث رواه فلان عن فلان وحدث به فلان، فتحدثوا في إسناده، فقال لهم: أين كنتم إلى الآن.