293 [ ص: 22 ] 3 - باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
ما ذكره أولا معلقا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال: حدثنا جرير عن مغيرة: كان nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل، فذكره.
ثانيها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التوحيد، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998 (وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه).
[ ص: 23 ] ثالثها:
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل اسمه: شقيق بن سلمة الأسدي تابعي، سلف، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود آخر كنيته كذلك واسمه: عبد الله بن بحير الصنعاني ولا ثالث لهما في الكتب الستة.
وأبو رزين اسمه: مسعود (م. الأربعة) بن مالك هو مولى nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل تابعي أيضا.
ومنصور ابن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي المكي الخاشع البكاء، صالح الحديث، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة، ووالدته لها رؤية، سلفت، ووالدها شيبة العبدري حاجب البيت.
[ ص: 24 ] رابعها:
قولها: (في حجري). هو بفتح الحاء وكسرها، ووقع للعذري في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (حجرتي) بمثناة فوق قبل الياء، وهو وهم، ووقع لبعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: (وأنا حائضة)، والأفصح: حائض. وللنحاة في الأولى وجهان:
أحدهما: أن حائض وطالق مما لا شركة فيه للمذكر، فاستغنى عن العلامة.
وأصحهما: أن ذلك على طريق النسب إلى ذات حيض وذات طلاق.
ومعنى (يتكئ): يميل بإحدى شقيه كما سلف.
خامسها:
وجه مناسبة [ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل في هذا الباب، أنه لما ذكر جواز حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف نظرها بمن يحفظ القرآن، فهو حامله؛ لأنه في جوفه؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب، فقال: في جوفي أكثر من ذلك.
ووجه مناسبته إدخال حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقة، والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في جوفه وحامله؛ إذ غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب الدلالة على جواز حمل الحائض المصحف، وقراءتها القرآن، فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته، وها هو - صلى الله عليه وسلم - أفضل [ ص: 25 ] المؤمنين؛ لعموم رسالته، وحرمة ما أودع من طيب كلامه -في حجر حائض تاليا للقرآن.. إلخ قولها: (فيقرأ القرآن) قد يقال: فيه إشارة إلى المنع؛ لأنه إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه، ولو كانت جائزة لكان هذا الوهم منطقيا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن رخص للحائض والجنب في حمل المصحف بعلاقته: nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل، وأبو رزين، وهو قول أهل الظاهر.
وقال جمهور العلماء: لا يمسه حائض ولا جنب، ولا يحمله إلا طاهر غير محدث وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مسه من غير وضوء.
ومنع الحكم مسه بباطن الكف خاصة، كذا نقل عنه، وفيه مخالفة لما مضى. حجة من أجاز الحديث السالف: nindex.php?page=hadith&LINKID=650276 "إن المؤمن لا ينجس"، وكتب - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل آية من القرآن، ولو كان حراما ما كتبها إليه؛ [ ص: 26 ] لأنه يمسونه بأيديهم، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير دفع المصحف بعلاقته إلى غلام له مجوسي.
وبأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، ويمسك لها المصحف، ولا تمسكه هي.
والجواب عن بعثه هرقل أنه رخص في ذلك لمصلحة الإبلاغ والإنذار، ولم يقصد به التلاوة [...] البسملة والحمدلة على قطعة [...].
اعترض الأولون بأن المراد بالمطهرين الملائكة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، والربيع بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبر وغيرهم.
[ ص: 27 ] ونقله السهيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ويؤكده أنه تعالى لم يقل: المتطهرين، وفرق ما بين المتطهر والمطهر؛ وذلك أن المتطهر من فعل الطهور، وأدخل نفسه فيه كالمنفعة، كذلك المنفصل في أكثر الكلام. واستبعده بعضهم؛ لأنهم كلهم مطهرون، ومسه والاطلاع عليه إنما هو لبعضهم؛ ولأن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين على خلاف الأصل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: قراءة القرآن والسجود به، ومس المصحف، وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبلا وضوء للجنب والحائض، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وجميع أصحابنا.
قال: والآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فلا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف، والصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه: و يا أهل الكتاب تعالوا الآية [آل عمران: 64]، فهذا الشارع قد بعث كتابا فيه قرآن إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسونه.
[ ص: 28 ] قيل لهم: ولا يمنع من غيرها، وأنتم أهل قياس فقيسوا، فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها، فإن ذكروا قوله -عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون [الواقعة: 79] .
قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه ليس أمرا، وإنما هو خبر، والرب تعالى لا يقول إلا حقا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن، فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغيره علمنا أنه لم يعن المصحف، وإنما عنى كتابا آخر عنده كما جاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في هذه الآية، هم الملائكة الذين في السماء، وعن سلمان أنه الذكر في السماء لا يمسه إلا الملائكة.
وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له.
ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته، وغير المتوضئ عنده كذلك، وأبى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت، فلا بأس أن يحمله الجنب واليهودي والنصراني.
[ ص: 29 ] قال: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها. هذا آخر كلامه وفيه نظر، فقد صح فيها حديث عمرو بن حزم السالف، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم.
[ ص: 30 ] ..........................
[ ص: 31 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=6736 "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد جيد، فقالت أخت عمر له: إنك رجس، ولا يمسه [ ص: 32 ] إلا المطهرون، وهو مروي في السير وقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "دلائله".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام، وأمر به nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقاله سلمان أيضا.
[ ص: 33 ] وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص، ومعاذ، وثوبان [ ص: 34 ] فاعتضد وقوي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقد جاءت أحاديث في نهي الجنب ومن ليس على طهر من أن يقرأ القرآن، ولا يصح منها شيء.
ومنها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا مثله، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، ولم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش بل توبع.
[ ص: 36 ] ............................
[ ص: 37 ] ومنها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا.
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي لفظ كذلك والحائض ورفعه ضعيف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: وكان يقرئ رجلا فكف عنه. قال له: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؟ قال: إنك بلت. أي: لست بجنب.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والأسود، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في "شرح السنة".
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها وعنه الإباحة مطلقا، وأباحه قوم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى بالقراءة للجنب بأسا كما سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
[ ص: 39 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب وآية النزول.
فروع غريبة:
المتيمم يمس المصحف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: لا يمسه الكافر. وخالف محمد، فقال: لا بأس به إذا اغتسل.
ولا بأس بتعليم المعلم الصبيان حرفا حرفا للحاجة، كما قال بعض الحنفية. قال: ولا تكره قراءة المبدل من التوراة والإنجيل والزبور، ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية، وكرهها محمد لشبه القرآن؛ لأن أبيا كتبه في مصحفه بثلثين، ولا فرق بين الآية فما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مباح لهما ما دون الآية، وهو عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الجنب يقرأ الآيتين ونحوهما، وأن الحائض تقرأ ما شاءت.