[ ص: 45 ] وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وسلف في باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها بدون الزيادة الأخيرة.
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان: هو الثوري.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأما متابعة nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن عثمان عنه، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا، وتابعه أيضا محمد بن إسحاق، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
nindex.php?page=showalam&ids=11814والشيباني: هو سليمان بن فيروز، كوفي، وإسماعيل شيخ [ ص: 46 ] البخاري ومسلم خزاز ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وتابع nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة مولاتها ندبة أو بدية، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
إذا عرفت ذلك فالكلام على هذه الأحاديث في ألفاظها، ثم حكمها.
فـ (فور حيضتها): بالفاء وهو غليانه، وقيل: ابتداء أمره، ويقويه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع معه - صلى الله عليه وسلم. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند جيد.
[ ص: 47 ] والإرب: الحاجة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أكثر الرواة يكسرون الهمز فيه، أي: عضوه، وإنما هو مفتوح الراء، وهو الوطر وحاجة النفس، وقد يكون الإرب: الحاجة أيضا، والأول أبين رأيا، حكاه صاحب "الواعي".
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، فقال: الإرب -بكسر الهمزة- جمع إربة، وهي الحاجة وكذا قال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر الهمز، وإنما هو بفتحها، وقال عبد الغافر في "مجمع الغرائب": الأرب والإربة بمعنى الحاجة.
وأما حكمها فهو صريح في جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعات قبلهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وبعض الشافعية والحنفية والمالكية: يستمتع بها ما دون الفرج.
وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي طلحة وخلق، وفيه قوة للحديث السالف أول الباب: nindex.php?page=hadith&LINKID=13542 "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" لكن أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى تضعيفه، وزعم أهل الظاهر أن وطأها فيما دون الفرج حرام خشية الوطء، وعن بعض الشافعية: أن من ضبط نفسه عن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة جاز له المباشرة، أو غيره فلا.
[ ص: 48 ] فرع:
الوطء في الحيض حرام بالإجماع، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه كبيرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: ويكفر مستحله ويندب أن يتصدق بدينار إن وطئ أول الدم، وهو قوته، وبنصفه إن وطئ الحرة، وقيل: يجب، وفيه حديث له طرق، صحح الحاكم إسناده.
والجمهور على الأول، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية، وفي قول قديم أنه يجب عتق رقبة؛ لأثر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وبه قال الحسن وسعيد، ونقل عن الحسن: يعتق رقبة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إن كان واحدا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار على الزوج دون الزوجة.